السبت، 23 نوفمبر 2024 02:23 ص

كل ما تريد معرفته عن الدعاية بالانتخابات الرئاسية.. تبدأ من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من الاقتراع.. و8 محظورات خلال الدعاية أبرزها الكتابة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة

دليلك لفهم الدعاية الحلال حتى لا تقع فى الحرام

دليلك لفهم الدعاية الحلال حتى لا تقع فى الحرام
السبت، 13 يناير 2018 04:00 ص
كتبت: سمر سلامة

فى إطار سعى "برلمانى " فى تقديم خدمة متكاملة للقارىء، يقدم لكم كل ما تريد معرفته عن الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وموعد بدء الدعاية وغلقها، والمحظورات خلال فترة الدعاية، ويشير الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، الدكتور صلاح فوزى، إلى أن  المادة الثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه من بين اختصاصات الهيئة تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق الانتخاب والإعلان عنه والرقابة عليه، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

هذا وقد تضمن القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية .

 

 

ما هو موعد بدء الحملة الانتخابية ومدتها؟

 

تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعداد القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، ويحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

 

 

ما هى الدعاية الانتخابية؟

 

تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجدير بالإشارة أن المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أن يعتبر من الاجتماعات العامة فى تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.

 

 

ما هى الشروط التى يجب توافرها فى الاجتماعات الانتخابية؟

 

1-        أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.

2-        أن يكون قاصرًا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.

3-        أن يقام الاجتماع فى الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.

وواضح أن النص المشار إليه لم يتطرق إلى الاجتماع الذى يكون الغرض منه اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية أو مرشحى المجالس الشعبية المحلية.

ومادام أن الاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع عام. أما الاجتماع الانتخابى فهو الذى يكون الغرض منه الحث على اختيار مرشحًا بعينه فنرى أن الاجتماع الانتخابى فى انتخابات الرئاسة ينحسب عليه ذات الأحكام المشار إليها آنفًا.

وأنه يلزم فيه مراعاة ضرورة الإخطار المسبق لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرة الاجتماع وذلك قبل بدء الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة وعلى أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار على ما يلي:

1-        مكان الاجتماع.

2-        ميعاد بدء الاجتماع وميعاد انتهائه.

3-        موضوع الاجتماع والمطالب والشعارات التى سيرفعها المشاركون.

4-        أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع وصفاتهم، ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

 

 

ما هى المحظورات فى الدعاية الانتخابية؟

 

·       يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

·       تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين.

·       استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

·       تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

·       استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

·       استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

·       إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغرض الدعاية الانتخابية.

·       الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

 

 

وماذا عن الدعاية فى وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي؟

 

·       تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة، والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك وللهيئة على الأخص الحق فى أن تصدر قرارًا بالوقف الفورى لهذه المخالفات وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف.

·       يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء الاستطلاع، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

·       ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

·       هذا وتنص المادة 3/14 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن الهيئة تختص بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها والإعلان عنها.

·       كما تنص المادة 33 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألاّ تذيع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلاّ إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يخدم حق المواطن فى المعرفة.

 

 

ما الشروط الواجب توافرها فى إعلان استطلاعات الرأى ؟

 

·       المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به.

·       حجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف.

·       أسلوب إجراء الاستطلاع وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن

·       الأسئلة التى اشتمل عليها.

·       طريقة جمع بيانات الاستطلاع.

·       تاريخ القيام بالاستطلاع.

·       نسبة الخطأ المحتملة فى نتائج الاستطلاع.

وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع (وفى انتخابات الرئاسة المدة خمسة أيام) وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

 

 

وماذا عن استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية الانتخابية؟

 

نصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

 

 

ومن الجهة المنوط بها مراقبة الدعاية الانتخابية؟

 

بموجب المادة 36 من القانون رقم 45 لسنة 2014 تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها يرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، فإذا تبين لها شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار أمرًا جنائيًا فى حقه طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

هذا وتختص لجان المراقبة بالآتي:

1-        المتابعة اليومية ورصد كل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.

2-        تحليل كل ما يذاع وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لتلك الأصول.

3-        تقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

4-        إعداد تقريرًا يوميًا بما ترصده من مخالفات، على أن يعرض هذا التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن رأت أن فى الأمر مخالفة أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية بخطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة رسمية أخرى (إنذار على يد محضر) مرفقًا به صورة من ملاحظات الهيئة ورأيها.

ويجب على الممثل القانونى أن يرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظات الهيئة وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره. وفور تلقى الهيئة الرد يعرض تقريرًا على مجلس إدارتها متضمنًا ملخص ما نشر، والضوابط والأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

 

 

وما هى العقوبات المقررة حال ثبوت المخالفة؟

 

·   الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها أن هى أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

 

·   إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات وعلى أن ينشر النقد بالكيفية التى تحددها الهيئة.

·   إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء وذلك خلال الفترة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى أن ينشر قرار الهيئة بالكيفية التى تحددها.

وجدير بالذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على: "وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات والتى ألغيت وحل محلها الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017".

ولكن بصدور القانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات أضحى الاختصاص بالطعن على قرارات الهيئة فيما يخص الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية ونتائجها منعقدًا للمحكمة الإدارية العليا، وذلك أيضًا إنفاذًا للفقرة الثالثة من المادة 210 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014.

وأخيرًا فإن المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 نصت على أن يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليًا من الإمكانات. وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات هذا الاستخدام بما يحقق تكافؤ الفرص ويضمن عدم التمييز بين المترشحين.

 

 

وما هو سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية؟

 

نشير إلى أن المادة 3/11 من القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات نصت على أن الهيئة تختص بتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه والرقابة عليها.

وكانت المادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد نصت على أنه: "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيهًا، ويكون الحد الأقصى للانفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين.

 

 

هل يجوز للمرشح الرئاسى تلقى التبرعات ؟

 

قررت المادة 23، 24 من قانون رقم 45 لسنة 2014 أنه:

·       لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألاّ يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للاتفاق فى الحملة الانتخابية.

·       يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله. وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره.

·       ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

·       وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة.

·       يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.

 

وجدير بالذكر أن المادة 25 من قانون انتخابات الرئاسة ألزمت كل مرشح بأن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

 

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة بما فى ذلك جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق من أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من هذا التوكيل.

 

كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة بالجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

 


print