الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:38 ص

البرلمان يناقش القانون اليوم.."خطة النواب" توافق على زيادة الرسوم التى لم تتحرك منذ 10 سنوات.. منها استخراج جواز السفر ورخص السلاح والسيارات.. وتخصيص نسبة من الإيرادات لصالح تعويض شهداء الوطن

"فرض رسوم التنمية" تحت مجهر النواب

"فرض رسوم التنمية" تحت مجهر النواب "فرض رسوم التنمية" تحت مجهر النواب
الإثنين، 15 يناير 2018 06:00 ص
كتب نورا فخرى

يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول لاسيما أن هذا القانون لم يعدل منذ ما يقارب من 10 أعوام.

وزارة المالية

وحسب التقرير البرلمانى، أن مشروع القانون يأتى فى ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة تقدمت الحكومة بمشروع قانون بزيادة بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة وهى (المرور، ترخيص الأسلحة، إقامة الأجانب وما يتعلق بها، الحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) لاسيما وأن الرسوم تعتبر من أهم مصادر الإيرادات للدولة. 

 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون حرص على تأمين التعويضات التى تصرف لشهداء الوطن وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص على تخصيص نسبة قدرها 5٪؜ من إيرادات رسم تنميه الموارد المالية للدولة لهذا الغرض نصه تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء

داخل-مبنى-مرور-وتراخيص-سيارات

واشتمل مشروع القانون على 5 مواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة، حيث تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاًمن 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، وفرض رسم قدرة 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم

 

ووفقا لتعديلات تم زيادة الرسوم المقررة لبند إقامة الأجانب بواقع 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، وبواقع 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما

مجمع التحرير
 
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

 

وفيما يتعلق بنصوص رخصة السيارات، قررت اللجنة خفض النسبة المقترح من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330، وذلك بدلا من 1.5٪؜ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة

جواز-سفر-مصري-702x330
 
وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

 

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فوافقت اللجنة على فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم

 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

 

ووافقت اللجنة، على إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين

 


print