واقعتان فى يوم واحد فى المنوفية توضح الإهمال الذى وصلت له الصحة فى مصر المنوفية ، بداية من تعليق المحاليل للمرضى فى الطرقات ع، وأخرى لمريض يرفع نفسه إلى المحلول
تعليق المحلول بممر المستشفى
الواقعه الأولى ظهرت عندما قام أعضاء التمريض بمستشفى شبين الكوم الجامعى بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، بتعليق محاليل للأطفال بممر المستشفى، الأمر الذى لاقى إستياء و استهجان كبير من المرضى وذويهم، ودفع الدكتور علاء السيسى مدير مستشفى شبين الكوم الجامعى بشبين الكوم، بإصدار قرار بتحويل رئيسة التمريض بقسم الأطفال بالمستشفى للتحقيق .
المحلول على الأرض
وأكد مدير مستشفى شبين الكوم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه أصدر القرار بالتحقيق، بالإضافة إلى عزل رئيسة التمريض من منصبها وإعادتها الى عملها كممرضة من جديد حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى .
وأوضح أنه كان قد تم إخراج عدد من الأطفال بالقسم حتى يتم تنظيف وتعقيم المكان وهو الأمر الذى أدى إلى وجود شكوى بين المرضى وأولياء الأمور.
الواقعه الثانية و هى الأغرب ظهرت عندما نشر عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورا لمريض بمستشفى الجامعى بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، يحمل بيده محلولا ما زال يتم توصيله بيده دون أن يتم تعليق هذا المحلول فى أحد الحوامل التى من المفترض أن تكون متجاورة مع السرير للمريض .
المريض حاملا للمحلول
وظهر المريض الذى تواجد بأحد أقسام المستشفى الجامعى بشبين الكوم، بعد عمل الجبس اللازم لقدمه اليسرى، مستلقيا على ظهره حاملا المحلول بيده وهو يعمل عبر الكانيولا التى تم تركيبها بيده اليمنى .
وأكد ناشرو الصور، إن الصورة لمريض بالدور السادس بقسم العظام بالمستشفى، وأن المريض عُلق له ما يقرب من 7 أكياس دم ، وهو ما أرهقه بشكل كبير، مطالبين بأن يتم التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين .
ومن جانبه أكد الدكتور علاء السيسى مدير عام مستشفى شبين الكوم الجامعى لـ" اليوم السابع " أنه سيتم التأكد من الصور ومحاسبة المقصرين، لافتا إلى أن المستشفى ليس بها أى أزمات فى الحوامل الخاصة بالمحاليل، وأنه فى حالة التأكد من الواقعة سيتم محاسبة المقصرين .
وبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو لامتناعه عن علاج مريض، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته، بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة والركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
بالإضافة إلى أنه لا يمكن محاسبة المهملين فى العلاج إلا أذا تسبب ذلك فى مشكلة أو جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات .
وأشارت مصادر قانونية ، أنه لا يمكن محاسبة الطبيب جنائيا إلا لو اشترك فى فعل أدى إلى جريمة خاضعة لقانون العقوبات ،ولا يمكن محاسبته عن الامتناع إلا تأديبيا اما الاهمال لا يمكن المحاسبه ضده الا اذا تسبب فى جريمه تخضع للقانون كالعاهه المستديمة ،داعيا المشرع بالتدخل بتعديل القوانين لوضع نص خاص يقضى بمعاقبة الطبيب الذى يمتنع عن علاج المريض أو مساعدته وهو يعلم أنه فى حالة خطر حال وحقيقى وثابت، أو امتناع المستشفى عن استقبال المرضى فى حالة خطر، و محاسبه المهملين فى اداء وظيفتهم ، مع إلزام نقابة الأطباء و غيرها بمعاقبتهم عن امتناعه من أداء واجبه فى إنقاذ مريض فى حالة خطر حالٍ وحقيقى.
وينص قانون آداب المهنة للأطباء على عدة واجبات من الطبيب نحو المجتمع فأكدت المادة 2 منه يلتزم الطبيب فى موقع عمله الوظيفى أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذى يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته فى ظروف السلم والحرب وفى جميع الأحوال.
وجاءت المادة 3 لتؤكد على الطبيب أن يكون قدوة حسنة فى المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه.
وفى المادة 20 من قانون آداب المهنة نصت أنه على الطبيب أن يبذل كل ما فى وسعه لعلاج مرضاه وأن يعمل على تخفيف آلامهم وأن يحسن معاملتهم وأن يساوى بينهم فى الرعاية دون تمييز والمادة 24 أكدت أن الحالات غير العاجلة يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج أى مريض ابتداءً أو فى أى مرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة أما فى الحالات العاجلة فلا يجوز للطبيب الاعتذار.
النيابة الإدارية أكدت أيضا أنه يحق لهم فقط محاسبة الطبيب او التمريض "تأديبيا "بالامتناع عن علاج مريض أو رفض حالة إذا كان يعمل فى منشأة حكومية –مستشفى عام- حيث تتم محاسبته تأديبيا ويحال للمحاكمة التأديبية بتهمة التقصير ومخالفة آداب المهنة ويعاقب طبقا لقرار المحكمة التـأديبية بالجزاءات المقررة قانونا بصفته موظف عام والتى تبدأ بالتحذير والخصم وتنتهى بالفصل.
إلا أن المشكلة تنحصر فى العيادات الخاصة حيث إنه لا تسرى عليها أحكام الجزاءات التأديبية ولا يمكن محاسبة الطبيب من قبل النيابة الإدارية ويكون خارج سلطاتها طبقا للقانون ويمكن فقط محاسبته جنائيا إذا اندرج تحت طائلة قانون العقوبات.