الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:09 م

القانون أمام مجلس النواب خلال أيام.. يُلزم "مقدم الخدمة" بسرية البيانات وعدم إفشائها بغير إذن قضائى مسبب.. والسجن المشدد وغرامة بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه للمخالف

قريبا.. "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أمام البرلمان

قريبا.. "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أمام البرلمان قريبا.. "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" أمام البرلمان
الجمعة، 02 مارس 2018 02:00 م
كتبت - نورا فخرى

- يُلزم «مقدم الخدمة» بسرية البيانات وعدم إفشائها بغير إذن قضائى مسبب.. والسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه للمعتدى على سلامة الشبكة المعلوماتية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة

- يمنح سلطة التحقيق حق إصدار قرار بحجب موقع إلكترونى يشكل تهديداً للأمن القومى.. والسجن المشدد حال أدى الامتناع عن تطبيق قرار المحكمة الجنائية بالحجب إلى وفاة شخص

 

- للنائب العام عند الضرورة إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه كل من اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً خاصاً

- السجن لمن يدخل على أى حساب أو نظام معلوماتى تابع للدولة للحصول على بيانات أو معلومات حكومية

 

ينفرد «برلمانى» بالنسخة النهائية لمشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، والذى ستتم مناقشته يوم الاثنين المقبل، بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة نضال السعيد، عقب إحالته من رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

 

واشتمل مشروع القانون على «45» مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

 

 ووضع مشروع القانون تعريفات لعدد من المصطلحات الحديثة وذات الأهمية، ومنها «البيانات الشخصية»، وهى كل بيان متعلق أو معلومة تنسب إلى شخص طبيعى أو اعتبارى من أشخاص القانون الخاص، دونما اعتبار لجنسيته وغير متاحة للكافة وتتعلق بشخصه وكيانه وخصوصيته، وتتم معالجتها إلكترونيا، جزئيا أو كليا، عبر طريق استخدام الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة، أما «البيانات الحكومية» فكل بيان متعلق بالدولة أو إحدى سلطاتها وأجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها، ويكون متاحا على الشبكة المعلوماتية أو على نظام معلوماتى أو على حاسب آلى أو ما فى حكمها، أما «تقنية المعلومات» فهو وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا».

 

وحدد المشروع التزامات وواجبات مقدم الخدمة، وهو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات، وفى مقدمتها الالتزام بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، وتتعلق هذه البيانات بمحتوى النظام المعلوماتى المتعامل فيه وحركة الاتصال والأجهزة الطرفية للاتصال، وبما يمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، علاوة عن الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، فضلا عن التزامهم بتأمين البيانات بما يحافظ على سريتها وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.

 

وأوجب المشرع على مقدم الخدمة، مع عدم الإخلال بقانون حماية المستهلك، أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى من جهات الدولة المختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة عدة بيانات، ومنها اسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها، مع التأكيد على التزام مقدمى الخدمة ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، وحظر القيام بذلك على غيرهم.

 

ويلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التى تتيح لتلك الجهات الرسمية ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

 

 ونظم مشروع القانون، إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى الجرائم المنصوص عليها، وأجاز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين بالجهاز القومى للاتصالات، أو من تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم، كما نظم الأوامر القضائية الوقتية المسببة التى تصدر من سلطة التحقيق المختصة، لجهات الضبط القضائى، لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، فى أحوال الضبط أو السحب أو الجمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها مع تسليم أدلتها الرقمية للجهة مُصدرة الأمر، أو البحث والتفتيش والنفاذ والدخول إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات، مع إلزام مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى، ويكون استئناف الأوامر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة.

 

وتطرق المشروع للإجراءات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، إذ منح لسلطة التحقيق المختصه أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

 

وتعرض سلطة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، على أن يصدر القرار فى الطلب فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة.

 

 ومنح المشروع للمتظلم الحق فى تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تقديمها.

 

وأجاز المشروع، للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، عند الضرورة أو عند وجود أدله كافية على جدية الاتهام، أن يصدر أمر مسبب ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع أو المدرج على القوائم، التظلم أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، وإذا رفضت تقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم، وتفصل المحكمة فى التظلمات خلال مدة لا تجاوز 15 يوما بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ويجوز للنيابة العامة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، والتعديل فيه برفع الاسم لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

 

 وحدد الباب الثالث الجرائم المرتكبة والعقوبات المُوقعة، فى 9 فصول، الأول يختص بحالات الاعتداء على سلامة الشبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألفا أو إحداهما لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى، وعاقب كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له فى ذلك حدود هذا الحق، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدهما، وبالمادة «16» عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحداهما كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، وإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات الموجودة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما.

 

ونصت المادة «17» على عقوبة جريمة الاعتراض غير المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، والمادة «18» حددت عقوبة الاعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

 

وعاقب المشروع فى مادته «19» بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وأقرت المادة «20» عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم المواقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وأقر المشروع عقوبة رادعة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحداهما، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

 

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما، للمعتدى على سلامة الشبكة المعلوماتية، وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كذلك عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول أى جهاز أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز، أو مسوغ من الواقع أو القانون، وكان ذلك بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها.

 

وجاء الفصل الثانى «الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات» ليواجه جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحداهما، وإذا قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداهما إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو غيره على مال الغير، ويعاقب كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألفا أو إحداهما، فإذا استخدمها الجانى فى أمر يسىء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو إحداهما، فإذا وقع على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 

ويتعلق الفصل الثالث بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو قام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، فيما عاقبت المادة «27» بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 300 ألف كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

الفصل الرابع، تضمن عقوبات «الجرائم المرتكبة من مدير الموقع»، حيث قضى فى المادة «29» بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 300 ألف أو إحداهما لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، وكذلك عاقب كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا تعرض لجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون فعبث بأدلتها الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.

 

 وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منها لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئاً عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأفرد الفصل الخامس للمسؤولية الجنائية لمقدمى الخدمة، حيث نصت المادة «31» على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصه بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى، فإذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 3 ملايين ولا تجاوز 20 مليون جينه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

 

 وعاقب المشروع، وفقا للمادة «32» بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل مقدم خدمة أفشى بأى طريقة كانت، وبغير إذن أو طلب من إحدى سلطات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها، والأشخاص التى يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليه من مستخدمى الخدمة.

 

 والفصل السادس، تطرق إلى الظروف المشددة فى الجريمة، حيث نصت المادة «35» على أنه إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

 

وتناول الفصل السابع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتبارى، والثامن تناول العقوبات التبعية، والتاسع تضمن معاقبة الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون بنصف الحد الأقصى للعقوبة المقرره للجريمة التامة.


الأكثر قراءة



print