وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى التى حصلت عليها "برلمانى" وتنفرد بنشرها، فى أن العاملين من المتعاقد معهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بموجب عقود مؤقتة أبرمتها معهم الإدارات التعليمية بالمحافظة، دون الرجوع إلى السلطة المختصة متمثلة فى محافظ الغربية، ولا يتقاضون مرتباتهم من موازنة مديرية التربية والتعليم أو من صندوق خاص تابع لمديرية التربية والتعليم، وإنما يتقاضونها بالمجهودات الذاتية للعاملين بالإدارات التعليمية بالمحافظة، مما أثار التساؤل لدى مديرية التربية والتعليم بالغربية ومحافظ الغربية حول مدى جواز تقنين أوضاعهم بعد سلسلة من الوقفات فى ديوان عام محافظة الغربية من جانب هؤلاء العاملين، والذى قام على إثره محافظ الغربية بمخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقنين أوضاعهم حتى يمكنهم أن يتقاضوا مرتباتهم من موازنة مديرية التربية والتعليم وتثبيت أوضاعهم، والذى قام بدوره رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمخاطبة إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاستطلاع رأيها فى مدى جواز تقنين أوضاع هذه العمالة على بند أجور موسميين.
وزارة-التربية-والتعليم
وأصدرت إدارة الفتوى فتواها التى أعدها المستشار محمد عبد العظيم عامر، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى بجواز تقنين أوضاعهم استناداً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216لسنة2017 ، وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30-6-2017 إلى بند أجور موسميين على الباب الأول ، وذلك بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأكدت الفتوى، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استظهرت بخصوص التعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس (استثمارات) أن اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 أوجبت على الجهات الإدارية الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس ، وأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التى تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة التخطيط بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزارة المالية ، وحظرت الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشراً ، الأمر الذى من مؤداه أنه يلزم للتعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس أن يكون هناك مشروع محدد يمول من اعتمادات هذا الباب وتصرف منه أجور العمال المؤقتين على تنفيذه فإذا انتفى وجود مثل هذا المشروع لا يكون هناك سبب للتعاقد مع عمالة مؤقتة على اعتمادات الباب السادس .
المستشار-محمد-عبد-العظيم-عامر
ووقالت الفتوى، إنه استبان للجمعية العمومية أن عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر ، والزمن إذا مضى لا يعود ، فإذا نفد العقد حيناً من الزمن وأُريد لسبب أو لآخر الرجوع فى العقد استحال ذلك ، لأن الفترة الزمنية التى نفد فيها العقد انقضت ، ومن ثم فإن ما نُفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائياً لا يمكن الرجوع فيه ، كما ذهبت الجمعية العمومية فى هذا الإفتاء إلى أنه من المقرر أنه يجب على جهة الإدارة إتباع الإجراءات التى تفرضها القوانين واللوائح عند إبرام تعاقداتها ، وأنه بالرغم من السلطة التقديرية التى تملكها الإدارة فى إنهاء تعاقداتها بإرادتها المنفردة على وفق ما تراه محققا للصالح العام ، وحسن سير المرفق الذى تقوم عليه فى مقابل تعويض يستحقه المتعاقد معها إن كان له وجه ، فإنه لا يستساغ لها أن تتذرع بعدم استيفاء هذه الإجراءات أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد معها ، خاصة إذا كان الأخير لم يسهم بخطئه فى الإخلال بالإجراءات اللازمة لصحة التعاقد ، وكان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ موظفى جهة الإدارة التى يكون لها مساءلتهم تأديبياً ، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى أنه مما تقدم وإن كان يجيز للجهة الإدارية إنهاء هذه العقود فوراً بعد ما تبين لها وجه الحق إلا إنه بالنظر إلى أن هذه العقود تم تنفيذها حيناً من الزمن ، ولم يعد ممكنا الرجوع فيه الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية جواز الاستمرار فى تنفيذها حتى نهاية مدتها حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية ، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق .
مجلس-الدولة
وشدت الفتوى، على أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (287) بتاريخ 26/4/2016 – جلسة 2/3/2016 – ملف رقم (78/2/137) "، استقر على أن" المشرع أستن أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فالعقد الإدارى مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين ، فما تلاقت إرادتهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه. ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد ، ولذلك عد المشرع أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير فى تنفيذها فى ذاته خطأ يترتب عليه مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه لالتزاماته أو التأخير فى تنفيذها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته .
وأكدت الفتوى، أن ذلك يتماشى مع سعى الدولة وحرصها على مراعاة العمالة المؤقتة المتعاقد معها بالجهاز الادارى بالدولة ويعبر عن نيتها من خلال القانون الذى أصدره المشرع فى عدم التخلى عن هذه العمالة حرصاً على مستقبها لاسيما وأنها تعول عدد كبير من الأسر الأمر الذى ارتأى معه جواز تقنين أوضاع هذه العمالة حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية ، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق .اعلى الرغم من عدم إبرام عقود العمل المتعلقة بها من السلطة المختصة ممثلة فى محافظ الغربية إلا أنه قد أقر هذه التعاقدات ضمنياً بمخاطبته وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة بتدبير الاعتماد المالى لمرتباتهم على بند أجور موسمين .
المستشار محمد عبدالعظيم عامر