ينتظر البرلمان خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات القضائية، لاحالته للجنة التشريعية لمناقشته تمهيدا لإقراره، حيث أنه التزام دستورى نص دستور 2014 على خروجه خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يناير 2019.
مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة منتصف أبريل الماضى، كانت قد أعدته لجنة الإصلاح التشريعى خلال عهد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، بالتعاون مع وزارة العدل، وقدمته للحكومة نهاية عام 2016، لكن لم تتخذ أى خطوات بشأنه، فيما خرج للنور من جديد بموافقة مجلس الوزراء عليه الأيام الماضية.
ويطبق القانون على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وقضاة المحكمة الدستورية العليا.
وينظم المشروع ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، حيث يحظر ندبهم للعمل بالجهات الحكومية، الوزارات أو الهيئات أو الجهات التنفيذية كمستشارين أو خبراء أو بأى مسمى قانونى.
ويؤكد المشروع على حظر الندب كليا وجزئيا، باستثناء 4 جهات فقط يجوز الندب إلى جهة واحدة منها فقط، وهى الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات.
ونص المشروع فيما يتعلق بمكافآت القضاة المنتدبين، على أن تحدد الجهة المنتدب إليها القاضى المكافأة، بما لا يزيد عن مثلى الراتب الأساسى له إذا كان مطلوبا ندبه فى غير أوقات العمل الرسمية، وفى حال ما إذا كان الندب بوزارة العدل، يتقاضى القاضى المنتدب جميع حقوقه المالية من جهة عمله الأصلية، وفى جميع الأحوال لا يزيد مجموع ما يتقاضاه القاضى المنتدب عن الحد الأقصى للأجور، مع ضمان حق القضاة المنتدبين فى الترقى داخل جهات وهيئات عملهم كباقى زملائهم.
"هذا القانون تأخر صدوره سنوات طويلة، وقد كان مطلبا أساسيا للقضاة بإلغاء ندبهم إلى جهات غير حكومية، حيث يحاط بهذا الندب شبهات، ولا بد من صدور القانون تنفيذا للدستور".. هذا ما قاله المستشار فرغلى زناتى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مضيفا لـ"اليوم السابع"، ندب القضاة للجهات الحكومية من الأمور التى طالب كثير من القضاة بإلغائها، لأنه أمر يتسبب فى بعض الحساسية ويحاط به الشبهات أحيانا، وخاصة على مستوى القضاء العادى، حيث إنه الأفضل على القاضى العادى عمله على المنصة فقط.
وتابع فرغلى زناتى حول الاستثناءات الموجودة فى مشروع القانون للجهات التى سيحق للقضاة الندب إليها، وهى الجهات القضائية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة، أو الجهات المشرفة على الانتخابات، بأن هذه الاستثناءات، كان لابد من النص عليها، فمساعدى وزير العدل، والقضاة الذى يعملون بالتفتيش القضائى، كيف يتم ندبهم دون وجود هذا الاستثناء؟، فالقضاة الذين يعملون بوزارة العدل لابد من تنظيم أمور الندب بالنسبة لهم والنص عليها، وهذه الجزئية هى التى تفتح استثناءات الندب بالنسبة لكل هيئة من الهيئات.
وأشار نائب رئيس محكمة النقض السابق، إلى أن الاستثناء سيظل حتى تصدر تشريعات وتلغى هذه الاستثناءات، وذلك حيث يصدر تعديلات لقانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات والجهات القضائية الأخرى.
ونص دستور 2014 فى المادتين 186 و239، على إلغاء ندب القضاة، فالأولى حظرت ندبهم، والثانية ألزمت مجلس النواب بصدور القانون.
تنص المادة (186) من الدستور على: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".
والمادة 239 من الدستور على أن "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
وفى هذه المادة الأخيرة حددت فترة انتقالية يتم خلالها إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية نهائيا وهى حتى عام 2019، وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تاريخ 17 يناير 2019 لإنهاء الندب كليا، وهى نهاية السنوات الخمس كما ذكر النص الدستورى.
ويقول المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن مشروع القانون حاليا تتم مراجعته بمجلس الدولة، تمهيدا لإرساله للبرلمان لمناقشته، مشيرا إلى أن القانون يأتى تنفيذا للدستور، وأكد على أن الاستثناءات فى القانون هى الندب للجهات القضائية المرتبطة بالعدالة كوزارة العدل، كأن يعمل القاضى فى قسم التشريع أو التفتيش القضائى أو غيره من الإدارات بالوزارة، وكذا الندب بالهيئة الوطنية للانتخابات، بينما يحظر نهائيا الندب لأى جهة غير قضائية تابعة للحكومة.
وتابع حول موقف القضاة المنتدبين لجهات حكومية غير قضائية بعد صدور القانون قبل ينير المقبل، أن ندب هؤلاء القضاة سيستمر حتى انتهائه، وغالبا ما تكون مدة الندب عام واحد ثم يجدد، فحين ينتهى لا يجوز تجديده تطبيقا للقانون والدستور.