- العقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه.. نص قانون "أوبر وكريم" بعد إقراره نهائيا
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، وذلك بعد حسم بعض المواد المؤجلة.
وخلال الجلسة العامة أيضا، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيرى النور خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.
وأوضح "عبد العال"، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيدا، واستفاضت فى مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى، متابعا: "هذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام".
ويتضمن مشروع القانون 19مادة، إضافة لمواد الإصدار الأربعة، وقد حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون فى النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدى هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وفيما يخص المادتين 9 و10 من مشروع القانون التى كان عليهما جدل كبير بشأن اتاحة معلومات العملاء للاجهزة الامنية وفقا للأطر التى يحددها الدستور، وبعد مناقشات عدة تمت الموافقة على الصياغة كما وردت فى تقرير اللجنة.
وتنص المادة 9 على "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".
وتنص المادة 10 على "مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها باتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".
وشهدت المناقشات فى جلسة اليوم، مطالبات بشأن تعديل مسمى القانون بإضافة كلمة الاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات، لكون "الاتصالات" لفظا أشمل من تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الدكتور على عبد العال أوضح أن هذا التعديل حال الأخذ به سينسف القانون، وستضطر الحكومة لسحب مشروعها وبناء على ذلك تم رفض الاقتراح.
وأضاف "عبد العال" أنه سأل أحد المتخصصين حول المقترح، والذى قال إن الاتصالات تشمل "الاتصال الأرضى"، ولا يمكن ربط الهاتف الأرضى بتطبيق استدعاء المركبات.
وبحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.
وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
كما حسم البرلمان الموافقة على المادة 5 من مشروع القانون بعد تأجيل هذه المادة فى جلسة أمس، والتى تخص الحد الأقصى لرسوم التراخيص، وقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، بواقع 25% فى بداية الترخيص، والباقى يسدد على خمس سنوات، بدلا من حد أقصى 10 ملايين جنيه سنويا، الذى رفضه أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للمادة أمس.
وعقب تعديل قيمة رسوم الترخيص، أصبح نص المادة: "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن.
من جانبه، عقّب ممثل الحكومة، المستشار عمر مروان، قائلا: "نوافق على الـ30 مليون جنيه حدا أقصى على خمس سنوات، أما التقسيط فلا يُنص عليه فى القانون، ويُحدد فى القرارات التنظيمية للقانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء".
وخلال الجلسة العامة أيضا قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه تلقى مذكرة معلومات بشأن أزمة مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد شكوى النائب محمد هانى الحناوى، وتم إيداعها فى أمانة البرلمان، وتفيد المحافظة بترأس النائب المشتكى مجلس إدارة الشركة التى تقدمت للحصول على المصنع وذلك بالمخالفة للدستور واللائحة.
كان الدكتور على عبد العال، تسـأل عن موقف الحكومة بالرد خلال 48 ساعة على الواقعة التى ذكرها النائب محمد هانى الحناوى والذى اتهم محافظة البحيرة بالفساد بسبب الخلاف بينه والمحافظة حول المصنع.
وأوضح مروان، أنه لا يجوز وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب أن يتقدم عضو برلمانى بشراء أمر مملوك للحكومة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم تفنيدها بمذكرة المعلومات المودعة بأمانة المجلس.
بدوره، شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بأهمية مراعاة الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما فيما يتعلق بتعارض المصالح، فهذا أمر مرفوض من الناحية الدستورية.
وكان النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، قال إن محافظة البحيرة تئن من الفساد، وديوان المحافظة يضم "عصابة فساد" على حد وصفه.
وكان الدكتور على عبد العال، استهل الجلسة العامة اليوم بعدد من البيانات العاجلة والتى كان أبرزها الهجوم على وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة لمياه الشرب، حيث تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن وجود ما يقرب من 100 قرية بمركز كفر الدوار بدون مياه شرب، ما يشكل معاناة حقيقية للمواطنين الذين يحصلون على المياه بصعوبة.
كما طالب النائب محمود شعلان، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لزيارة محافظة البحيرة، وتحديدا مركز كفر الدوار، للوقوف على أزمة مياه الشرب، قائلا: "المواطنين مش لاقيين ميّه من شهرين".