أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تخضع لضريبة الـ14% فقط.
وجاء قرار اللجنة لمزيد من الدراسة، فعلى الرغم من موافقة وزارة المالية على المقترح ،حيث إنه لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، إلا أن لجنة الخطة طلبت من لجنة الصناعة ووكيلها محمد زكريا محى الدين، تقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات فى السوق للمستهلك، وتأثيره أيضا على نسبة الصادرات وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية.
ومن جانبه أكد النائب محمد زكريا محى الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور وزير المالية ونائبه للسياسات المالية ومستشاره للشئون الضريبية، أن المنظفات محلية الصنع تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى 5% ضريبة جدول، فى حين أن المنظفات المستوردة تخضع لضريبة الجدول فقط، الأمر الذى حول المنظفات إلى صناعة استيرادية وليست تصديرية.
وبدوره، أعلن عمرو الجارحى وزير المالية موافقته على التعديل المقترح من النائب محمد زكريا، لافتًا إلى أن هذا التعديل قُدم أثناء مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، وكان هناك موافقة عليه، ولكن لأسباب لوجيستية لم تتمكن الوزارة من التعديل، مؤكدًا على أنه لن يتم تحريك أى سلعة أخرى من الجدول.
من ناحيته، قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن التعديل يحقق نوع من العدالة، حيث إن المنظفات سلعة شعبية، قائلا فى الوقت ذاته: "لكن هناك تخوفا من إخراج سلع من الجدول حتى لا تصل رسالة لباقى القطاعات بأن تخرج من الجدول، وهناك مثلا الخدمات المهنية والاستشارية تسعى إلى الخروج من ضريبة الجدول".
وفى السياق ذاته، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصيلة الفعلية للضرائب على المنظفات بلغت 280 مليون جنيه فى 10 أشهر، مما يعنى أنها قد تبلغ 320 مليون جنيه فى العام، موضحا أنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى ثبات الحصيلة أو خفضها بشكل محدود بواقع من 5 إلى 10% فقط.
فيما أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن الهدف الرئيسى من التعديل المفترض أن يكون خفض السعر للمستهلك إلى جانب تخفيف العبء على أصحاب المصانع، وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة على ضرورة زيادة القدرة التنافسية للمنظفات المصرية وزيادة الصادرات.
وفى هذا الصدد، طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بتأجيل قرار اللجنة لحين الرد على الاستفسارات من مقدم مشروع القانون، فيما أوضح النائب طلعت خليل أن التعديل لن يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار المنظفات فى السوق.
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، على اقتراح بمشروع قانون بشأن استبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة.
ووافقت اللجنة على خضوع التصرف العقارات والأراضى فى التركات أو المواريث من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات، وهو ما أيدته الحكومة ممثلة فى وزير المالية عمرو الجارحى، فيما رفضت اللجنة حذف القرى من الاستثناءات الواردة بنص المادة (42) من مشروع القانون.
ومن جانبه، أعلن المستشار رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية موافقته على التعديل الذى يسعى لتحقيق العدالة الضريبة، موضحا أن بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك، مضيفا "لدينا تخوفات من إخضاع القرى للضريبة العقارية لأن لدينا نوعين، وهى صغيرى وقرى أقرب للمدن".
وبدوره، رفض النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فرض رسوم على العقارات بالقرى لأنها فقيرة، وردت عليه النائبة ميرفت ألكسان، مؤكدة على أن هناك قصور وفيلات بالقرى الفقيرة التى يتحدث عنها، فيما أصر النائب عصام الفقى على رأيه، وأيده الرأى النائب عصمت زايد عضو اللجنة موضحا أن العقارات فى القرى هدفها توفير حياة كريمة للأبناء، وأنه ليس لها أهداف تجارية واتفق معهم فى الرأى النائب طلعت خليل عضو اللجنة.
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان مقدمة اقتراح مشروع القانون، أن التطبيق العملى للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة وهى، تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه تبين أيضا وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن (البائع والمشترى).
وأشارت ألكسان، إلى أن هذا التعديل سيدفع كل من البائع والمشترى إلى شهر التصرف فى العقار، مضيفة أنه من المعروف أن 90% من التصرفات العقارية التى تتم على أرض الواقع غير مُشهرة، كما أنه سيكون من السهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.
وأضافت النائبة ميرفت ألكسان، أنه بالنظر إلى الإعفاءات فى هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء على حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.