حصل برلمانى على نسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى أعدها حزب المصريين الأحرار ويستعد لعرضها فى أولى جلسات المجلس.
331 مادة بنصوص اللائحة
والتى تضم فى نصوصها 331 مادة مقارنة باللائحة القديمة للمجلس، والتى ضمت 419 مادة، والتى عمل على إعدادها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر والواحات.
تعديل وحذف مواد باللائحة
اللائحة تضمنت تعديلا وإضافة وحذف لبعض المواد الموجودة فى لائحة مجلس النواب القديمة، كما أنه أجرى مقارنة بين اللائحة الجديدة، التى أعدها والقديمة لإبراز أوجه التعديلات والفروق بينهما.
برلمانى رصد من خلال تحليل اللائحتين عددا من النتائج تمثلت فى:
أن عدد المواد المحذوفة من اللائحة القديمة بلغ قرابة 92 مادة، بينما تم تعديل حوالى 167 مادة، كما تم الإبقاء على نصوص ما يصل إلى 151 مادة، وتم إضافة 13 مادة.
المواد المضافة أو التى تم إعادة صياغتها، هى الأكثر أهمية، حيث إنها تضفى تأثيرًا جوهريًا على دور المجلس، حيث تنص إحدى المواد على سحب الثقة من الرئيس، وأخرى خاصة بإجراء التعديلات الوزارية.
ونصوص هذه المواد كما جاءت فى مشروع اللائحة التى أعدها الحزب كالآتى:
• يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء على طلب مسبب، موقع بأغلبية أعضاء المجلس.
وتحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس ولا تكون الموافقة إلا بثلثى أعضاء مجلس النواب، ويكون التصويت بالاسم.
وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة لاستفتاء الشعب عليه.
• حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو أحد لجانه، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس.
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه 3 جلسات متوالية أو 5 جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو انصراف نهائي من المجلس دون إذن، ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة.
حالات فقد الحكومة لثقة الأغلبية
• وفى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، تعد جلسة علانية، يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديد.
التصويت لإعطاء الثقة بالأغلبية
ويتم التصويت لإعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت بالاسم، فى موعد أقصاه 30 يوما بعد هذه الجلسة.
• عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة، ويشترط موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لايقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، طبقا للمادة (147) من الدستور.
• يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
• يعلن رئيس المجلس ببطلان عضوية أحد الأعضاء وخلو مكانه، إذا حكمت محكمة النقض ببطلان عضويته.
ويخطر بذلك اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية.
ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين، فى أول جلسة تالية. (المادة 107 من الدستور).
ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية
• ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وعليه أيضا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، طبقا للمادة (109) من الدستور.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
• مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
أ - المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين، وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
ب - الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
• ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الملكية عن إدارة الأسهم أو الحصص فى الشركات.
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص، التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
وألا يتعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال 60 يومًا من اكتسابه العضوية إلا بالسعر العادل، وهذا يكون بالشروط والأسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب، سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة، وفى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
منع الاقتراض والتسهيلات الائتمانية
• لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
• يوقع المجلس الجزاء المبين فى البند (خامسا) من المادة (295) من هذه اللائحة على العضو إذا:-
1 - تكرر غياب العضو عن حضور جلسات المجلس بغير إجازة أو بدون إذن أو بدون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من المجلس دون إذن، فى دور الانعقاد الواحد 5 جلسات متوالية أو 10 جلسات متفرقة.
2 - تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنة، دون عذر مقبول 3 مرات متوالية أو 5 مرات غير متوالية.
3 - لم يحضر بعد مضى مدة الإجازة المرخصة له بدون عذر مقبول فى دور الانعقاد الواحد 5 جلسات متوالية.
وإذا تكرر غياب العضو كما فى البند رقم ( 2 ) اعتبر العضو مستقيلا من اللجنة.
• فى حالة الإخلال بالواجبات طبقا للمواد (284، 285، 286، 287، 288، 289، 290 ) المنصوص عليها فى اللائحة.
أو الإخلال بتطبيق أحد الجزاءات البرلمانية التى تقرر إسقاط العضوية أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا، يحيل مكتب المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية.
بنود بشأن مقر مجلس النواب.
• مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
وأى اجتماعات للمجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنها من قرارات (باطل)، طبقا للمادة (114) من الدستور.
المادة 5 والتى تنص على: يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة.. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.
كما تم حذف المادة رقم 9 والتى تنص على: لرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء، يتولى اثنان منهم – بالتناوب، فى كل جلسة، معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها، ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك فى المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.
كما تم حذف المادة رقم 25 الخاصة بتشكيل لجنة القيم، والتى طالبت اللائحة بإلغائها ودمجها مع اللجنة العامة.