الإثنين، 25 نوفمبر 2024 03:19 ص

بعد موافقة نواب اللجنة الدينية بالبرلمان على قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش.. نرصد أهم مواد القانون بعد الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول أحقية "الفتوى" والجهات المنوط لها إصدارها

أخطر 5 معلومات عن مشروع "الفتاوى العامة"

أخطر 5 معلومات عن مشروع "الفتاوى العامة"
الثلاثاء، 10 يوليو 2018 04:00 ص
رامى سعيد

وافقت اللجنة الدينية الشهر قبل الماضى على النص النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى، لمقدمه الدكتور عمرو حمروش أمين سر اللجنة، بعد عقد عدة لقاءات مع مؤسستى الأوقاف والأزهر، ساد خلالهما خلاف، بعد اعتراض المشيخة على وجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف  فى الجهات المنوط لها إصدار الفتاوى.

1- جاءت المادة موضع الخلاف كالأتى: يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

2- تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

3- يعاقب بالحبس ومدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين من يخالف أحكام القانون.

4- فى حالة العودة إلى الفتوى بعد العقوبة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

5- للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 


print