السبت، 23 نوفمبر 2024 07:21 ص

اللجنة العليا لــ "المرشحين ووسائل الإعلام": "سمع هسّ".. و100 ألف جنيه غرامة لخارقى ضوابط الصمت الانتخابى.. إحالة المخالفات للنيابة العامة.. وعقوبة غير الملتزمين تصل إلى الشطب من الترشّح

سكت الكلام

سكت الكلام بدء مرحلة الصمت الانتخابى
الجمعة، 16 أكتوبر 2015 04:44 م
كتب أشرف عزوز وأحمد خالد

مضت ساعات على المدة المحددة للصمت الانتخابى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والتى تشهد امتناع كل المرشحين من الأحزاب والتيارات السياسية والقوائم الانتخابية ومرشّحى المقاعد الفردية عن الدعاية والتسويق الانتخابى وحشد الناخبين، ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن أى خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم، سيواجه بتوقيع عقوبات شديدة من جانبها، وذلك وفقًا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

الصمت الانتخابى.. فترة ما بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية

وقد أوضحت اللجنة، أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، وتبدأ فى الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، القيام بأى شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار الحملات الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات بما يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لأى من المرشحين.

وأشارت اللجنة فى حديثها عن الأمر، إلى أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تنصّ على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، كل من قام بمخالفة الموعد المحدد فى نصّى المادتين 24 و30، أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون".

 

 

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين

 المادة 24 من القانون تنص على أن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

ونصت المادة 30 على أنه "للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام"، وشدد البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 على "إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية، أيًّا كانت صورتها، أو استطلاع رأى، عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا".

 

 

الشطب من الترشح عقوبة المخالفين لضوابط "الصمت"

أما عن العقوبات التى يواجهها المخالفون لهذه الضوابط، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إن عقوبة أى مرشح يرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون، أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، ومنها خرق فترة الصمت الانتخابى، تصل إلى الشطب من الترشح، وذلك من خلال تقدم رئيس اللجنة بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح المخالف.

 

وأضاف المصدر أن أيّة مخالفات للصمت الانتخابى ستحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وأنه فى حالة إدانته ستتم إحالته للمحاكمة.


 






 


print