فى إطار حرص نواب البرلمان على حل أزمة السكن، ووضع آلية للتعامل مع الوحدات المغلقة التى تخطت الـ10 ملايين وحدة، اقترح أحد الأعضاء تأجير هذه الوحدات للاستفادة منها، وفى حال رفض صاحب الوحدة تأجيرها يكون مُلزما بدفع ضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية لها، وذلك فى شكل تشريع برلمانى جديد خاص بتعديل قانون إيجار الأماكن السكنية.
وقال النائب عبد الكريم زكريا، إنه سيعيد تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، التى سبق وأن تقدم به فى دور الانعقاد الماضى ولكن لم يناقش، وأنه سيعيد تقديمه مرة أخرى فى مستهل دور الانعقاد المقبل، مؤكدا تمسكه بالأخذ بهذه التعديلات من أجل الصالح العام.
وكشف زكريا لـ"برلمانى" عن جوهر هذه التعديلات، مقترحا فرض ضريبة بقيمة 10% من القيمة الإيجارية للوحدة شهريا على الوحدات السكنية المغلقة، متى طلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى، وذلك لأن التعديلات تُلزم أصحاب الوحدات المغلقة بتأجيرها لحل أزمة السكن، ولكن فى حال رفض أصحابها تأجيرها، ألزمتهم التعديلات بدفع ضريبة 10% من قيمة إيجار الوحدة للخزانة العامة للدولة، لدعم مشاريع الإسكان الاجتماعى.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والحياة الطبيعية العادلة، منتقدا فكرة وجود عدد من الوحدات مغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرون مسكنا ملائما لهم، لافتا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء، ذكرت وجود ما يقرب من 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.
وفيما يخص الوحدات المغلقة التى يعجز أصحابها عن تشطبيها، تضمنت التعديلات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان وأصحاب الوحدات العاجزين عن تشطيبها، بموجبه يتم منح صاحب الوحدة قرضا لإنهاء أعمال التشطيب ومن ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.
كما تضمنت التعديلات أيضا عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة، الذين لم يخطروا الدولة بها، تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.
وفيما يلى نص هذه التعديلات:
المادة 1
"تفرض ضريبة قدرها 10% شهريا من القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية المغلقة والخالية من أصحابها متى طلب المالك".
المادة 2
"استبعاد الوحدات السكنية المملوكة للعاملين المقيمين بالخارج من هذه الضرائب ماعدا الوحدات التجارية"، ويتم توقيع بروتوكول بين بنك التعمير والإسكان وبين أصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمن يرغب، بموجبه يمنح البنك قرضا لأصحاب الوحدات حال عجزهم عن تشطيبها أو ترميمها، على أن يقوم البنك بتأجير الوحدات لصالح أصحابها بعد استيفاء أقساط القرض.
المادة 3
"تحدد القيمة الإيجارية لكل وحدة من قبل اللجنة المشكلة من كل محافظة لهذا الغرض.
المادة4
" يلتزم صاحب الوحدة السكنية غر المسكونة بإخطار الدولة خلال فترة زمنية ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون.
المادة 5
يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين من لم يقم بإخطار الدولة.
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
ومن جانبه علق النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح قائلا: سيتم دراسته بشكل مستفيض للوقوف على ما جاء فيه من مواد وأفكار، ولكن فى إطار عدم التعارض مع الدستور والقانون، لتفادى شبهة عدم الدستورية.
وأوضح المغازى أن الوحدات السكنية المغلقة تمثل أزمة حقيقية يجب التعامل معها، ولكن لابد من حصر دقيق وفقا لقاعدة بيانات صحيحة حول العدد الفعلى، والوقوف على أسباب الغلق تمهيدا للتعامل مع هذه الأزمة، لافتا إلى أن اللجنة ستلقى الضوء على هذه الأزمة بالتفصيل خلال دور الانعقاد الرابع، سواء بمناقشة مقترحات مقدمة فى هذا الصدد، ومنها المقترح سالف الذكر، او البحث عن تشريع جديد للتعامل مع الوحدات المغلقة، ولكن وفقا لقاعدة البيانات التى سيتم إرسالها للجنة، بناءً على طلب ستتقدم به للوقوف على الأرقام الحقيقية.
بينما أكد النائب عبد المنعم العلميى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز فرض رسوم أو ضريبة إلا بقانون، كما لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التى لا تدر دخلا، وهذا يعنى أن هناك شبهة عدم دستورية تلاحق هذه التعديلات فى حال خروجها للنور.