السبت، 23 نوفمبر 2024 06:21 ص

البرلمان يناقش قوانين التعليم ومزاولة مهنة الطب وصندوق رعاية المبتكرين..وينظر 29 طلب إحاطة بحضور وزيرى الصحة والسياحة.. أبرزها: بيع أدوية بالأسواق وانتشار الكلاب الضالة و"الأستروكس"

3 جلسات برلمانية ساخنة .. الأسبوع المقبل

3 جلسات برلمانية ساخنة .. الأسبوع المقبل
السبت، 20 أكتوبر 2018 06:00 ص
كتب محمود حسين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعقد ثلاثة جلسات عامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة تعديلات قوانين التعليم ومزاولة مهنة الطب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، و29 طلب إحاطة حول مشاكل الصحة والسياحة، فى حضور وزيرى الصحة والسياسة.

ويناقش مجلس النواب بجلسته العامة الأحد المقبل، خمسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكانى، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمرانى بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط – المنيا.

 

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

 ويعقد المجلس جلسة عامة الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

 وخلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، يناقش مجلس النواب طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، منها 16 طلب إحاطة عن المشاكل العديدة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وعدد 2 طلب إحاطة عن عدم تشغيل وتطوير بعض المراكز الطبية ، و3 طلبات إحاطة عن صعوبة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعن عدم إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات والحاصلين على دبلوم المعهد الفنى الصحى الالتحاق بكليات التمريض، وعن تردى خدمة الإسعاف وشكوى العديد من المواطنين بسب الاستجابة البطيئة جدًا للبلاغات، وعن ظاهرة بيع بعض الأدوية على الرصيف فى الأسواق الشعبية وخاصة فى منطقة سوق الجمعة بإمبابة مما يشكل جريمة فى حق المواطنين.

 

  كما يناقش المجلس فى ذات الجلسة، سؤالين مقدمين من النائب حسن عمر حسنين، عن عدم تشغيل مصنعى المرشحات والمطهرات التابعان لشركة النصر للأدوية، ومن النائب طارق فاروق متولى، عن سبل مكافحة انتشار مخدر الاستروكس، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، وطلبات إحاطة وسؤال موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، وطلبات إحاطة عن سبل تنشيط السياحة وإجراءات استقبال الأفواج السياحية، وطلبى إحاطة عن عدم التزام عدد من القرى السياحية بمنطقة رأس سدر بمواعيد تسليم الوحدات والتهرب من المستحقين، وعن التراخى فى ترخيص العديد من الوحدات النيلية والملاهى الليلية السياحية الثابتة على ضفاف نهر النيل، و3 أسئلة مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، عن عدم الإفصاح عن المؤشرات الكمية الخاصة بأعداد السائحين الوافدين لزيارة مصر.

 

 

مجلس النواب يناقش قرار إعلان حالة الطوارىء

 

كما سيناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، للتصويت عليه.

 

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

 

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 


print