كما تم ضبط صيدلانية فى الإسكندرية تبيع أدوية مجهولة المصدر وعثر بداخل الصيدلية على 1000 و648 عبوة وقرص من الأدوية والمستحضرات الطبية والعطور مجهولة المصدر، وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، و19 صنفا دوائيًا بإجمالى 100 عبوة وقرص من الأدوية والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و21 عبوة دواء محفوظة على نحو يؤدى لتلف المادة الفعالة وعدم صلاحيتها للاستخدام.
ويؤكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامى، أن هناك 4 أنواع من الأدوية، الأول وهو الذى يتم تصنيعه فى مصر ويكون مسجللا فى وزارة الصحة ومصرح له بالتداول وتنتجه الشركات المصرية، والنوع الثانى هى الأدوية غير مصنعة فى مصر ويتم استيرادها عن طريق شركات مصرية فى عبواتها الموجودة بالدول الخارجية ويتم تسجيلها فى الوزارة ثم منحها الترخيص ويتاح تداولها فى السوق المصرية، أما النوع الثالث فهى أدوية تنتجها شركات أدوية عالمية ولم تحصل على التسجيل فى مصر، وجرم القانون تداولها".
ويضيف أبو دومة وأوضح أبو دومة، لـ"برلمانى"،:" فى هذا النوع الثالث نحن أمام مشكلة وهى أن بعض الأطباء يٌصر على كتابة مثل هذه الأدوية للمريض ويجد المريض نفسه حائرًا ما بين إصرار الطبيب على الدواء وعدم توافره فى الصيدليات، وبالتالى مع وجود الحاجة وعدم الإتاحة تظهر السوق الموازى فإما أن تباع هذه الأدوية عبر مجموعات فى وسائل التواصل الاجتماعى أو تباع فى العيادات وبعض المستوصفات أو بعض الصيدليات، والصيدلى يجد نفسه فى حيرة لأن هذه الأدوية أدوية موجودة ومسموح بتدوالها فى دول كثيرة والأطباء يصفونها للمريض لكنه يضع نفسه تحت طائلة القانون فى حالة العثور على هذه الأدوية لديه، وبالتالى نعود هنا لفلسفة تسجيل الأدوية فى مصر وطول فترة عملية التسجيل التى تقترب من عامين أو أقل بقليل، والعديد من الإجراءات الروتينية التى تعطل مثل هذا العمل".
واستطرد أبو دومة:"النوع الرابع من الأدوية هى غير المسجلة "المغشوشة"، وغالبا ما تتواجد خارج الصيدليات لأن الصيدلى يستطيع أن يكتشفها بسهولة فيضطر معدومى الضمير بيعها فى إعلانات التليفزيون ومواقع التواصل وأحيانا بعض المستوصفات".
وحول مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، يؤكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، أن الشركة المنتجة والموزعة للدواء تلتزم بارتجاع الكميات منتهية الصلاحية ولكنها تتلكأ فى هذا الحق، والصيدلى عندما ينتهى لديه دواء يضعه فى مكان جانبى من الصيدلية ويحدد أن هذا المكان غير معد للتداول ويبدأ رحلة المعاناة فى مخاطبة الشركات لأخذ هذه الكميات من الأدوية لأنها تمثل لديه خسارة اقتصادية ومع تراكمها وتلكأ الشركات، يضطر الصيدلى للتخلص منها بإلقائها فى القمامة وهنا يحصل عليها جامعى القمامة، الذين يبيعونها لعصابات ومافيا تجارة الأدوية، كما أنه أحيانا تمر على الصيدليات عصابات تنتحل صفة مندوبى شركات المنتجة وتجمع هذه الأدوية بقيم بخسة وتعيد تدويرها بطباعة تاريخ جديد.
ويضع عضو مجلس نقابة الصيادلة، روشتة للتخلص النهائى من أزمة الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة، قائلاً:"حل كل الملفات التى تمثل قلق فى عالم الدواء هو إقرار قانون هيئة الدواء المصرية وهو طلب متكرر لمجالس نقابة صيادلة مصر منذ ما يزيد عن 15 عامًا، وذلك لأن الدواء فى مصر ملف تفرق دمه بين القبائل، ووجود هيئة دواء مصرية سيجمع قصة الدواء المصرى من الفصل الأول وحتى وصول علبة الدواء للمريض تحت مظلة واحدة، وهذا الأمر سبقتنا إليه دول عديدة مثل هيئة الدواء الأمريكية، بل المفاجئة غير السارة أن عددا من الدول عرفت صناعة الدواء بعد مصر بعقود وعشرات السنين أقرت وأنشأت هيئة دواء وطنية لها، مما ساهم فى ضبط سوق الدواء الداخلى وزيادة صادرات الأدوية من هذه الدول إلى أضعاف ما تصدره مصر من أدوية للعالم، مثل الأردن".
وتابع: "فى هذه الهيئة ستكون هناك إمكانية أكبر لوجود عدد أكبر وآليات أكثر فاعلية للتفتيش الصيدلى ووجود آليات أكثر لمراقبة رحلة علبة الدواء عبر مشروع "الباركود الثنائى"، مما يضع حد لبيع الأدوية عبر الطرق غير المشروعة مثل "فيس بوك".
واستطرد عضو مجلس نقابة الصيادلة:"النقطة الثانية ضرورة أن تجبر الجهة الإدارية ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ووزارة الصحة الشركات المصنعة أن تستلم وترتجع الأدوية منتهية الصلاحية ومقاومة تلكأ الشركات فى إعطاء هذا الحق للصيادلة، كما يجب إعادة النظر فى تسجيل عدد من الأدوية الأجنبية التى يقوم الأطباء بوصفها ولا يوجد لها بديل فى السوق المصرى، مما يجبر المريض إلى الحصول عليها بالطرق غير المشروعة".
ويؤكد محمد عامر، مدير عام الشئون القانونية للنقابة العامة لصيادلة مصر، أن جرائم بيع أدوية مغشوشة، مثلها مثل بيع سلعة فاسدة أو مغشوشة ويحكمها الإطار القانونى للقانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن جرائم الغش والتدليس، فإذا تم بيع أدوية مغشوشة دون أن ينتج عن ذلك أضرار، فهو غش وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 20 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، أما إذا ترتب على بيعها إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون الواقعة جناية، وإذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، فإنه يندرج تحتها "جريمة بيع الأدوية داخل العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة مثل مراكز التجميل والتخسيس"، وكذلك فتح صيدلية دون الحصول على ترخيص سواء عامة أو خاصة، وكذلك فتح مخازن للأدوية لغير الصيادلة، وتنظم هذه الجريمة المادة 78 من قانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عقوبات للمخالفات بشأن مهنة الصيدلة، حيث نصت على:"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول منهة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها".
وبخصوص عقوبة بيع المواد المخدرة، فينظمها قانون العقوبات مع قوانين مزاولة مهنة الصيدلة، فإذا تم ضبط صيدلية تبيع أدوية مخدرة دون أن يكون مصرح لها بجدول مخدرات وفقا لضوابط ودفاتر معدة لذلك وإجراءات تخزين وطرق صرف، هنا يعد الصيدلى مرتكبًا لجريمة الاتجار فى المواد المخدرة حتى لو كانت الصيدلية مرخصة، أما الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وهى غير أدوية الجدول فلا تباع دون روشتة طبية من طبيب متخصص .
وأكد مدير عام الشئون القانونية للنقابة العامة لصيادلة مصر، أنه إذا ثبتت أى جريمة من هذه الجرائم ضد أى صيدلى يتم إحالته للجنة التأديب التى تشطبه من جداول النقابة طبقا للائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1977.