10 حالات مُعفاة من الحصول على ترخيص.. وحظر الإعلان على المبانى الأثرية ودور العبادة والمحميات الطبيعية
الحبس عام وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة المخالفين
يواصل أعضاء مجلس النواب حربهم على فوضى الإعلانات بكل أشكالها، فبعد أيام من تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة.
وأوضح فؤاد فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بعد مرور أكثر من 60 عاما من تطبيق القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان، أصبح هناك ضرورة لاستصدار تشريع أكثر حداثة ومرونة ليتماشى مع التطور التكنولوجى وسرعته فى مجال الإعلانات الذى يتسم بمرونة رهيبة فى التطور بفضل التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
وجاء نص مشروع القانون ليحقق العديد من الأغراض، أبرزها، إنشاء جهاز قومى يتبع رئاسة مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، ووضع معايير لتجديد ترخيص الإعلانات، ووضع آليات تحديد رسم الترخيص بما يُعظم من موارد الدولة، ووضع ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، ووضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام.
إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات
وينص المشروع على إنشاء جهاز قومى للإعلانات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويُشكل من ممثل عن كل من، وزارة الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، الكهرباء والطاقة، المالية، هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن شعبة الإعلان بغرفة اتحاد الصناعات.
ويختص الجهاز دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ويُصدر الجهاز قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن تراخيص الإعلانات بعد أخذ رأى الجهات المختصة و شعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية ليعمم على الجهات الإدارية المختلفة، ويصدر قرار للجهاز بتحديد تشكيله وباقى اختصاصاته من رئيس مجلس الوزراء.
شروط وإجراءات الترخيص وانتهائها
ووفقا للمشوع لا يجوز مباشرة الإعلان أو اللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، ولا تكون الجهة المختصة مسئولة عن المحتوى المرخص فى أجزائه، ويحدد فى الترخيص موقع الإعلان و مساحته الإعلانية ورسوم تجديده.
ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون البت فيه بمثابة موافقة على الترخيص، وتكون مده الترخيص 5 سنوات، تُجدد طالما توافرت فى المعلن الشروط الواردى فى القانون واللائحة وبالجهاز.
وتُسدد رسوم ترخيص الإعلان للجهة الإدارية صاحبة الولاية للمناطق الواقع فى نطاقها الإعلان وعن كل موقع إعلانى منفصل كمبلغ أوحد دون أيه إضافات، ويجوز سدادها على دفعة واحدة أو على 4 أقساط سنوية، ولا يجوز الترخيص بوضع أيه إعلانات أو لافتات تخالف الأسس و المعايير التى يضعها الجهاز.
وإذا تقدمت أكثر من شركة لطلب الترخيص لموقع واحد وكان الموقع ملكية عامة فيجب على الجهة الإدارية المختصة أن تفاضل بناء على أولوية تقديم الطلب، وفى حالة طرح الإعلانات من قبل الجهة الإدارية وتقدم عدد من المعلنين للحصول عليه فى وقت واحد تكون قواعد اختيار الجهة الإدارية مبنية علي اختيار المعلن الذى لم يرتكب مخالفة للترخيص من قبل ثم المعلن الذى لم تسجل عليه أية مديونية أو الذى لم يسبق تأخره فى سداد المستحقات فإذا تعدد المعلنين تقوم الجهة الإدارية بإجراء قرعة علنية للاختيار.
ومع عدم الإخلال بحق المعلن فى الحصول على تعويض، للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص فى الحالات الآتية، إذا كان موقع الإعلان يعارض إنشاء مرفق للدولة، إذا أصبح مكان الإعلان يمثل عائقا أمام توسعات للطريق أو عارضا لإنشاء طرق جديدة، إذا كان فى وجود الإعلان ما يمثل عائقا لحركة المرور بناء على طلب مسبب من الوزير المختص.
ويجوز للجهة الإدارية بقرار من الجهاز بعد إنذار المعلن أن تقوم بإزالة المحتوى الإعلانى إذا اشتمل محتواه على مضمون استخدام للأطفال بشكل سيء أو يتعارض مع قوانين الأسرة والطفل أو احتوىي على كلمات أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات أو رسوم تخدش الحياء أو رسائل تحريضية دينية أو غيرها مما يعد مخالفه للنظام العام والآداب .
كما يجوز للمعلن الممنوح له الترخيص التنازل عنه لمعلن آخر طالما توافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها فى القانون وذلك بعد سداد رسوم التنازل التى يحددها الجهاز بما لا يتجاوز 5% من رسوم الترخيص وتسدد للجهه الإدارية مباشرة.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة شروط الترخيص الممنوح للمعلن، وعلى الجهة الإدارية المختصة إنذاره فى حال وجود أية مخالفة، وعلى المعلن إزالة تلك المخالفة خلال 15 يوما من إنذاره بها، وفى حالة عدم التنفيذ يتعين على الجهة الإدارية إيقاف الترخيص الممنوح للمعلن مؤقتا لحين إزالة المخالفة بمعرفتها وعلي حساب المعلن، وفى جميع الأحوال يتم تحصيل غرامه تساوى ضعف قيمة الترخيص المطلوب عن الإعلانات المثيلة للإعلانات المخالفة وإخطار شعبه الإعلان باتحاد الصناعات لاتخاذ الإجراءات مع الشركة المخالفة طبقا للوائح المنظمة لها.
ويلتزم المعلن صاحب الترخيص بسداد الرسوم السنوية المقررة وفى المواعيد المحددة، وفى حالة تأخر المعلن عن السداد تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنذاره بالسداد خلال فتره 30 يوما من تاريخ علمه بالإنذار وفى حالة استمراره فى الامتناع عن السداد يحق للجهة إيقاف الترخيص تمهيدا لإلغائه واستيفاء المطالبات المستحقة عن طريق الحجز الإدارى مع تطبيق غرامة مالية تعادل الفائدة المقررة من البنك المركزى المصرى وذلك عن كل فترات التأخير .
ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقا للمعايير التى يصدرها الجهاز، وللجهة المختصة فى حالة امتناعه عن القيام بأعمال الصيانة إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالتنفيذ، وفى حال استمرار امتناعه تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ على نفقة المعلن على أن تحصل تلك النفقات منه عن طريق الحجز الإدارى.
حالات الإعفاء من الحصول على الترخيص
وينص المشروع على 10 حالات تُعفى من الحصول على الترخيص، وهى التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا أو الموضوعة على المحال العامة أو التجارية أو الصناعية أو الملاهى أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذى يزاول فيها على أن لا يزيد ما يوضع أو يباشر منها على إعلان واحد لكل وجهة مستقلة.
كما تُعفى الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع أو المهن أو الصناعات متى كانت متعلقة بالتجارة أو المهنة أو الصناعة التى تزاول فى المحال، والإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل التجارى أو نوع العمل أو التجارة الذى يزاوله، والإعلانات المباشرة على الأجهزة والوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجله كطلبات البنزين وموازين الأشخاص والثلاجات وغيرها.
كما نص المشروع على إعفاء الإعلانات المباشرة على العلب أو الأغلفة أو ما فى حكمها التى تُستعمل لأغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصى و لو وضعت على جوانب المحال التجارية أو المطاعم، وإعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، والإعلانات التى تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذة الهيئات، والإعلانات الانتخابية، والإعلانات والتركيبات التى تُقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
ويكون للعاملين بالجهاز الذى يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة تلك الصفة فى تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق فى المرور على الإعلانات أو اللافتات والأجهزى والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها .
المحظورات
ويحظر مشروع القانون مباشرى الإعلان على المبانى الأثرية المسجلة بالهيئة العامة للآثار، والعقارات المخالفة أو المقامة بدون ترخيص، ودور العبادة، والنصب التذكارى والتماثيل المقامة على أراضى مخصصة للمنفعة العامة والأسوار المحيطة بها، والمحميات الطبيعية.
العقوبات
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور أو الغرامة التى لا تقل 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه أو العقوبتين معا كل من باشر إعلانا أو لافتة بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وعلى نفقته .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من تعمد إزالة أو نزع أو مزق أو شوه إعلان مرخص دون الحصول على حكم قضائى بإزالته.
ووفقا للمشروع يستمر المعلنين وقت إصدار هذا القانون بالتمتع بتراخيصهم إلى حين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرفق واللائحة التنفيذية له حتى سنتين من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.