السبت، 23 نوفمبر 2024 12:44 ص

أعضاء لجنة القوى العاملة لمراجعة التشريعات يرفضون القانون خوفا على الأمن القومى.. ويؤكدون: يجيز تعيين جنسيات عربية فى الجهاز الإدارى.. ورفض مواد "تقييم الموظف" و"الإجازات" و"التأديب"

مفاجأة.. "الخدمة المدنية" مرفوض أمنيًا

مفاجأة.. "الخدمة المدنية" مرفوض أمنيًا "الخدمة المدنية" مرفوض أمنيًا
الخميس، 14 يناير 2016 08:01 ص
كتب أشرف عزوز
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة المؤقتة لمناقشة قوانين القوى العاملة، أن سبب رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية، هو إضراره بمصلحة العمال والموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك الضرر الذى يلحقه بالأمن القومى.
الخدمة المدنية مرفوض أمنيًا

وأضافت سولاف درويش، أنه تم مناقشة جزء من القانون فى اجتماع اللجنة اليوم، وتم رفضه بشكل جماعى، وتم إعداد تقرير مفصل بأسباب الرفض.
سولاف درويش

المادة 15 من القانون تجيز تعيين "غير مصريين" بالدولة


وتابعت، "أن أهم أسباب الرفض هو المادة رقم 15 من القانون، والتى تمس الأمن القومى المصرى، والتى تنص على إمكانية شغل من يتمتع بالجنسية المصرية أو بأى جنسية عربية لإحدى الوظائف فى الجهاز الحكومى، كما أن القانون يفتح بابًا خلفيًا للتعاقد مع المستشارين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، بما يكلف الخزانة أموالا طائلة.

مايسة عطوة: مادة "العلاوة التشجيعية" مرفوضة


من جانبها أكدت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة، أن من بين المواد التى رفضت أيضا، المادة (37) والتى تنص على جواز منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية: "أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم".
مايسة عطوة

مواد تقييم الموظف والإجازات والمحاكمات التأديبية


كما تم رفض المادة (25) من القانون، والتى نصت على وضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف، عن سنة مالية على مرتين على الأقل.

وتشمل المواد المرفوضة المادة (43)، التى تضع بيد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وشملت المواد المرفوضة المادة (44)، التى تنص على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. السلوك الوظيفى والتأديب
لجنة القوى العاملة

ومن المواد المرفوضة المادة (64)، التى نصت على ألا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.


print