على الرغم من مشاركة عدد كبير من النواب، الذين لديهم خلفية قانونية ودستورية فى اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإعداد
اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن إقرارهم لتعديل المادة 130 من اللائحة، بحيث تسمح للنواب استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة لهم يهدد بعدم دستورية اللائحة، خاصة أن المادة 129 من الدستور نصت على الشخصيات، الذين يمكن لأعضاء المجلس استجوابهم وتوجيه الأسئلة لهم، ولم يكن المحافظون من بين هذه الشخصيات.
المادة 129 من الدستور تبطل اللائحة
وتنص المادة مادة 129 من الدستور على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها" وهو ما يعنى عدم قدرة أعضاء المجلس على استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة إليهم.
وهو نفس الأمر الذى تتفق معه المادة 130 فيما تنص عليه من أن " لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال، التى يراها، وبعد موافقة الحكومة".
الدستور أعطى للمجالس المحلية فقط حق استجواب المحافظين
هذا فى الوقت الذى أسند الدستور المصرى فى مادته رقم 180 مسألة استجواب المحافظين أو توجيه الأسئلة إليهم فى أى شأن إلى المجالس المحلية، التى من المفترض إنشاؤها بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى نص عليه الدستور، حيث نصت على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها".
النائب سليمان وهدان: البرلمان من حقه استجواب أى عضو بالحكومة
من جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن من حق نواب البرلمان استجواب أو توجيه سؤال لأى عضو من أعضاء الحكومة ومن بينهم المحافظون، الذين يعتبرون نوابا لوزير التنمية المحلية فى كل محافظة، مشيرا إلى أن وضع المحافظين من ضمن الشخصيات التى يحق للنواب استجوابهم فى اللائحة الجديدة للمجلس، التى يجرى إعدادها هو أمر دستورى ولا توجد به أى مخالفة.
وأوضح "وهدان"، أن الدستور والقانون أعطيا للنائب حق استجواب أعضاء الحكومة لمحاسبتهم عن الشئون، التى تدخل فى اختصاصاتهم أو توجيه أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وبالتالى فإن هذا ينطبق على المحافظين، حيث إنهم من أعضاء الحكومة.
وحول ما نص عليه الدستور من أن المجالس المحلية هى صاحبة الاختصاص فى استجواب المحافظين، وليس النواب قال "وكيل مجلس النواب" بأن هذا ليس صحيحا، حيث إن البرلمان يمثل السلطة التشريعية فى مصر الذى يراقب ويحاسب ويوجه الحكومة فى أى أمر يراه، وأن المحافظين من بين هؤلاء، كما أن قانون الإدارة المحلية، الذى ينص على إنشاء المجالس المحلية لم يصدر حتى الآن، ويحتاج إلى وقت طويل حتى يقوم مجلس النواب بمناقشته، واختتم كلامه متسائلا: هل يعقل ألا يحاسب المحافظون حتى أن يصدر قانون المحليات؟!
وأشار إلى أن المادة 148 من الدستور نصت على أن "لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وهو ما أيضا يؤكد أن المحافظين أعضاء فى السلطة التنفيذية، التى يراقب عملها نواب البرلمان، ويحق لهم استجوابهم وتوجيه الأسئلة إليهم فى أى شأن هام.
عصام الإسلامبولى: قسم التشريع بمجلس الدولة يراجع اللائحة دستوريا
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن المقترح المقدم من لجنة مجلس النواب لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن إضافة المحافظين، ومن ينوب عنهم للمادة 130 من اللائحة القديمة، والتى تنص على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم"، غير دستورى ويؤدى إلى بطلان اللائحة فور إصداره بمرسوم بقانون.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور نص فى المادة 129 على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها". وتابع "الإسلامبولى": ذلك يعنى عدم قدرة أعضاء المجلس على استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة لهم، وأن المجالس المحلية هى من تقوم فقط بهذا الاختصاص واستجواب المحافظين.
ورجح الإسلامبولى، أن يقوم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحذف عبارة "المحافظين أو من ينوب عنهم" من اللائحة فى حال إصرار مجلس النواب على وضعها فى اللائحة، حيث إن الدستور أعطى الحق لقسم الفتوى والتشريع بمراجعة القوانين، التى تصدر بمرسوم وهو ما ينطبق على اللائحة.