السبت، 23 نوفمبر 2024 12:15 ص

ننفرد بنشر المسودة النهائية للقانون.. يُحد من تدخل السلطات فى تعيين الوظائف العليا.. يلزم لجنة التظلم بالرد خلال 60 يومًا وإلا اعتبر مقبولًا.. سلطة الإيقاف عن العمل احتياطيًا للمحكمة

الوفد يُنهى قانون الموظفين المدنيين

الوفد يُنهى قانون الموظفين المدنيين الوفد يُنهى قانون الموظفين المدنيين
السبت، 13 فبراير 2016 04:00 ص
كتب محمد رضا
انتهى

حزب الوفد المصرى

، برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاته، من إعداد المسودة النهائية لمقترح

مشروع بقانون الموظفين المدنيين

، الذى أعده الحزب وهيئته البرلمانية، لتقديمه أمام مجلس النواب خلال منتصف الأسبوع المقبل، بديلًا عن القانون رقم 18 لسنة 2015، المرفوض من قبل المجلس لوجود تحفظات عليه من قبل النواب.
الوفد يُنهى قانون الموظفين المدنيين

التفاصيل الكاملة للمسودة النهائية لمشروع القانون


وينفرد "برلمانى" بنشر التفاصيل الكاملة للمسودة النهائية لمشروع القانون الخاص بحزب الوفد، التى توضح أبرز توصيات الحزب وتعديلاته على قانون الخدمة المدنية المرفوض، وذلك فى مشروع القانون الجديد للوفد، حيث أبقى على جميع المواد كما هى، فيما عدل 25 مادة فقط هى: ( 2 / 3 / 4 / 10 / 13 / 18 / 19 / 20 / 23 / 24 /25 / 26/ 27 / 29 / 31/ 36 / 42 / 43/ 47 / 54 / 56 / 59 / 60 / 66/ 71 ).

واستحدث مشروع قانون الموظفين المدنيين، مادة لمحو الجزاءات بالباب السابع السلوك الوظيفى والتأديب وتعديل باقى أرقام المواد مما يلى النص المستحدث، كما تمت إضافة مواد انتقالية لإيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة للوصول لنسبة التشغيل المطلوبة، وترحيل رصيد الإجازات للموظفين قبل اقرار القانون الجديد.

نص التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية


وفيما يلى نص التعديلات التى طرأت على قانون الخدمة المدنية، المقدم من حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، وذلك تحت اسم "قانون الموظفين المدنيين":
السيد البدوى

• منح صلاحيات واختصاصات فعلية لمجلس الخدمة المدنية.
• الحد من تدخل بعض السلطات فى تعيينات المناصب القيادية والوظائف العليا والاعتماد على تقارير الهيئات الرقابية الدستورية.
• الإعلان عن كافة الوظائف الشاغرة بكافة درجاتها إلكترونيًا وورقيًا.
• حق الموظف فى تسوية حالته إذا كان المؤهل الحاصل عليه فى مجال تخصص عمله.
• لا يمارس الموظف عمله تحت رئاسة أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة داخل ذات الوحدة.
• إضافة المجالس المحلية المنتخبة بالاستثناءات الواردة فى تقييم الأداء حكمًا لطبيعة الأمور.
• إلزام لجنة التظلم بالرد على تظلم الموظف فى خلال 60 يومًا، وإلا اعتبر التظلم مقبولًا والقرار كأن لم يكن.
• إلغاء بند الترقيات بناءً على قرار السلطة المختصة، ليكن بناءً على نظام الترقيات المنصوص طبقًا للقانون واللائحة.
• وضع حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية لتكون 48 ساعة.
• حفظ حق الموظف فى الاحتفاظ برصيد إجازاته المرحل حتى إقرار القانون وأن يصرف تعويض رفض الإدارة للاستفادة بالإجازة بعد مرور عام واحد.
• توقيع الجزاء لا يكون إلا بعد تحقيق كتابى بأى حال من الأحوال.
• وضع سلطة الإيقاف عن العمل احتياطيًا للمحكمة التأديبية أو رئيس هيئة النيابة الإدارية.
• استحداث مادة لمحو الجزاءات.
• جعل التعيين فى نظام الأجور الموسمية ممتد لتاريخ تعاقد 30 يونيو 2014 بدلًا من 1 مايو 2012.
• إلغاء الفئات المالية المقطوعة.





print