وضع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ونُشر فى الجريدة الرسمية، قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى أن تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار تعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والري على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد يصدر الرسم مقابل رسم لا يجاوز الف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة او عند تجديد التراخيص السارية.
ونص فى المادة 68: على أن تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها
ونصت المادة 69 على: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيرها بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا للتراخيص على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز الف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات الرسم وتعفى من هذه الرسوم الابار التى يتم ترخيصها بالاراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلى
ويعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.