تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشته، عقوبات رادعة للقائمين على المنشآت الفندقية والسياحية، والتي لا تلتزم بالاشتراطات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية للحفاظ على مناخ جذب للاستثمارات السياحية.
ونرصد في هذا التقرير الحالات التي يجوز فيها للوزير المختص سلطة غلق المنشأة السياحية إداريا، وفقا لما نص عليه مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية لمخالفي الاشتراطات.
أتاح مشروع قانون المنشآت السياحية المقدم من الحكومة للبرلمان للوزير سلطة غلق المنشأة إداريا
في هذه الحالات:
ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة
غير مستوفاة للاشتراطات
شكلت خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام
الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة
مخالفة الترخيص مزاولة ألعاب القمار للمصريين
ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد
فقدت صلاحيتها للاستخدام السياحي
تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال نفس العام