وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس المادة 18 مكرر والتي توضح اختصاصات عمل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهى متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص في عدد من الأمور.
- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى للجامعات التابعه له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التي تضعها الدوله بما يتفق وحاجة البلاد.
- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بشمان جودة التعليم والإعتماد.
- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والإعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون المنظم لتلك الهيئة . -
- التنسيق بين نظم الدراسة والإمتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعه له في إطار السياسة العامة للتعليم العالى.
- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب
- المتابعه الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعه له.
- دراسة ما يعرض على المجلس من من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعه مدى تنفيذها.
- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.