ينشر موقع "برلماني" النص الكامل للقانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ونص القانون كما يلى:-
مادة "1"
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تقشى الأوبئة أو الجـوائح الصحية أن يصدر قرارا باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هـذه الأخطـار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فـي الانتقـال أو المـرور أو التواجـد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، جزئيا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطـاع المملوكة للدولة، والقطاع الخاص الأعمال.
3- تعطيل الدراسة جزئية أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسى، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة .
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ، وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها .
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحـات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغـاز والميـاه، جزئيـًا أو كليـًا أو تقسيطها .
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو من أجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمـد أخـرى مماثلـة، على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضربية إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضربية المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجلها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة، للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا .
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها
18- تحديد سعر الخدمات أو السلع أو المنتجات .
19- تقرير دعم مالي أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررهـا الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيـد اعتبـارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سـريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن في الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأرمـة ، وقواعـد و الأنفاق منها تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية، والمعملية فيما يتعلق بالتعامل المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهاوكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمـال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكـة للدولـة لتجهيزهـا كـسـتـشفيات ميدانية مؤقتة .
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عاما قابلة للتجديـد ، ويعـرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يـراه بـشأنه ، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليـه فى أول إجماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لـم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كـأن لم يكن ما لم المجلس خلاف ذلك ، وينـثـر القـرار فـي الجريـدة الرسـمية ، اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضـت علـى المجلـس وتنبع ذا أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها .
مـادة ( ٢ )
تشكل لجنة عليا اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبنـة والجـوائح الـصحية " برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان والعدل ، والدفاع ، والداخلية ، والتنمية المحلية ، والسياحة ، والماليـة ، والتمـوين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالي والبحث العلمـي ، التضامن الاجتماعى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة.بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراء من الخبراء والمختصين.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
ماده ۳
تختص اللجنة بالآتي :
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، وذلك فـي ضـوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تـفـشي الأوبئـة أو الجـوائح ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التقـشي مرفقـا بـهـا توصـيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القـرار المعـروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة ( 1 ) من هذا القانون ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء .
مـادة ( 4 )
يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة .
وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تقشى الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنـة ، واقتـراح الإجـراءات والتـدابير اللازمة لمواجهة الأزمة ، وكذا جميع ما يسند إليها من رئيس اللجنة .
مـادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٢٩ ) مـن قـانون تنظـيـم الـصحافة والإعـلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وبأى عقوبـة أشد منصوص عليها ف ، يعاقب بالحبس وبغرامـة لا تزيـد علـى كل من خالف أيا من التدابير الـواردة _ لنص المـادة ( 1 ) مـن هـذا القـانونأو القرارات الصادرة من اللجنة لهذا القرار .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيـه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقاً لنص المادة ( 1 ) من هـذا القـانون أو القـرارات اللجنة تنفيذا لهذا القرار الصادر
كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة ، كل مـن أذاع أو نـشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذية أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائيـة ، وكـان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بـين المواطنين أو الحـاق الـضرر .
مـادة ( 6 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقـب المـسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة حال مخالفـة أحـد التـدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الصادر وفقا لنص المادة ( 1 ) من هـذا القـانون أو القرارات الصادرة من اللجنة القرار متى ثبت علمه بها وكانت الجريمـة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه.
مادة (7)
يجوز التصالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام القانون أو القرارات المنقذة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة، المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين، أو الذين يرخص لهم في ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقـصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلي محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التـصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك فبل صدور حكم الموضوع.
فاصدر حكم الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيدذ العقوبة، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وفي جميع الأحوال ، تنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمـة ، وذلـك قبـل صـدور حكـم في الموضوع . فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعـادل 8 من 8 الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة
مـادة ( ٨ )
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخـر ، الرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسـة النـشاط لمـدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئـيس مجلس الوزراء الصادر وفقا لـنص المـادة ( 1 ) مـن هـذا القـانون أو القـرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذا لهذا القرار ، بما يتناسب مع طبيعة وجـسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجـزاء ، ومنتـه ، والسلطة المختصة بتنفيذه .
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بالقرار ، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تـاريخ وروده ويكون قرارها نهائيا ، وبعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم
مـادة ( 9 )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.