حدد قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 الجهة المنوط بها إصدار تراخيص الإعلان عن مثل هذه الخدمات والمنتجات للحفاظ على صحة المواطنين وضمان عدم الإعلان عن منتجات مجهولة المصدر أو غير مرخصة.
وطبقا للقانون تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت.
ويذكر أن وزارة الصحة أرسلت اللائحة التنفيذية للقانون إلى مجلس الدولة لعرض الرأي القانوني عليها تمهيدا لبدء تنفيذ القانون.