تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن إبلاغ العميل برصيد حسابه والمدة القانونية اللازمة، وضوابط الاعتراض على كشف الحساب الخاص به، وماذا عن لم يرد خلال هذه المدة.
ووفقا للقانون
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل 3 أشهر على الأكثر.
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأى من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة.
ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أى إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.
ومع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998.
ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزى أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.