تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) ضوابط إنشاء وحدات فرعية للجمعيات الاهلية، واختصاصاتها والعاملين بها، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط والاختصاصات.
ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون
يُنشأ في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي وحدة فرعية للجمعيات يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام» وعدد كافٍ من العاملين، تتبع المديرية إداريًا وماليًا وتتبع الوحدة فنيًا.
يتكون الهيكل الإداري للوحدة الفرعية من إدارة عامة يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام»، وعدد مناسب من الإدارات الإشراقية يعمل بهما عدد كاف من الموظفين، ويعمل رئيس الوحدة الفرعية تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص.
يعين مدير الوحدة الفرعية بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمـادة (131) من هذه اللائحة ويعامل من الناحية المـالية معاملة المديرين العموم بالوحدة.
يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة العاملين بالوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوي وحجم إنجازهم في العمل.
كما يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة مديري مديريات التضامن الاجتماعي نظير الإشراف المـالي والإداري على أعمال الوحدات الفرعية من الموارد الذاتية للوحدة.
يعمل في شأن نظم العمل والموظفين بالوحدات الفرعية، والهيكل الوظيفي لهم وجدول الوظائف، بالأحكام الواردة بهذا الباب، ويعمل بأحكام قــانون الخـدمة المـدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه.
ويعمل في شأن أجور موظفي الوحدات الفرعية بقواعد الأجر الوظيفي والمكمل المقررة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.