كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 15 من القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، على" يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة.
وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، ويجوز زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص.
ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية:
- النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص.
- شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة.
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.