حدد قانون الطيران المدني، رقــم 28 لسنة 1981 ، ضوابط عملية النقل الجوي والتي من ضمنها المواد والبضائع المحظور حملها على متن الطائرة.
وتضمنت الأشياء التي لا يجوز نقلها بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح، الآتي:
- الغازات المضغوطة (القابلة للاشتعال، وغير القابلة للاشتعال والسامة) مثل الايروسول، وغاز التخييم.
- الأسلحة النارية، والذخائر، السيوف والسكاكين، والألعاب النارية، الخناجر.
- المتفجرات، المواد الحارقة، المواد السامة، الكواشف الكيميائية.
- المواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.
- البضائع الخطرة (مثل الزئبق، والمواد السامة، المواد الممغنطة أو المواد الضارة).
- الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.