حددت المادة رقم (71) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك المخالفات التى قد يرتكبها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى ويعاقب عليها القانون.
ونصت المادة رقم (71) على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها 30 ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
- عدم تقديم قائمة الشحن أو ملاحقها أو الكشوف المنصوص عليهــــا فى المـادتين (46، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.
- إغفال ما يجب إدراجه فى قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها.
- نقل السفن التى تقل حمولتها عن 200 طن بحرى لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة.
- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
- شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضور موظفيها.
- رسو السفن فى غير الموانئ المعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.
- هبوط الطائرات فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائى.