سياج من الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، أقره القانون رقم 10 لسنة 2018، فى ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوقهم وصونها، وكفالة تمتعهم الكامل بجميع حقوق الإنسان فضلا عن تميكنهم من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء.
وجاءت نصوص الحق فى الحماية الاجتماعية التى كفلها الدستور وأقرها القانون رقم 10 لسنة 2018 فى 4 مواد قانونية نستعرضها على النحو الآتى:
- أقرت المادة (25) منح الأشـخـاص ذوو الإعـاقـة مـسـاعـدات شـهـريـة طبـقـا لأحكام قـانـون الـضـمـان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاییر استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يـحـق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخـوة أو الأخـوات وبـدون حـد أقصى ، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .
- ألزمت المادة (26) الجهة الإدارية المختـصـة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( 5 ٪ ) من المساكن التى تنشـئـهـا الدولة أو المدعـمـة منهـا للأشخاص ذوى الإعـاقـة من غـيـر القـادرين والمسـتـوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- قضت المادة ( 28 ) بأن يكون للأشخاص ذوى الإعـاقـة البالغين سن التـجـنـيـد ، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد ، وكذا فى الـقـومـسـيـون الطبى العسكرى ، بشأن إجراءات إعـفـائهم من الخـدمـة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .
- أكدت المادة (28) إلتزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.