كتبت نورا فخرى
حدد مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعُشر اعضاء مجلس النواب (60 برلمانيا) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، عدد من الالتزامات التي تقع علي عامل الخدمة المنزلية وفي مقدمتها الحفاط علي ممتلكات صاحب العمل وعدم إيذاء أفراد الأسرة بما فيهم الاطفال وكبار السن.
وجاءت المادة السادسة من مشروع القانون لتقضي بأن يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
•أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
•أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
•أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
•ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
•أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
•ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
•ألا يعمل لحسابه الخاص .
•ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
•أن يراعي الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
يشار إلي أن البرلمانية، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلي حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.
وقالت أبو السعد، إنه تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر