فوض مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وزير الداخلية فى إصدار تعديل اللائحة الداخلية للقانون خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد إقراره وذلك لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسئول عنها وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونياً.
وتقضى (المادة الثانية) من مشروع القانون بأن يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.
يُشار إلى أن مشروع القانون تعريفات محددة وواضحة لـ"المركبات المتهالكة" بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية أنقاض المركبات، أما هياكل المركبات فهى المركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة.
وجاء تعريف المركبات المتروكة ليكون مفاده المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا بإجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة من تاريخ الإخطار.