نص القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على " للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلي لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلي مأمورية الضرائب المختصة ، وعلي المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلي اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال.