حدد قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 إجراءات الحصول على ترخيص لأى محل والاشتراطات التي يجب توافرها لإصدار الترخيص بجانب الإجراءات التي يجب إتباعها بعد قبول الرخصة من صاحب الطلب
- تقدم الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا كل المستندات والرسوم، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويذكر فى الطلب البيانات التالية وهى:
-اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته، ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد.
-عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
-اسم المدير المسئول إن وجد ولقبه وجنسيته وسنه وتاريخ ميلاده ومحل إقامته، وفى حالة عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
-الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد قبول طلب الترخيص للمحل، أشار قانون المحلات العامة إلى أنه يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأي وسيلة من وسائل الإخطار، بأداء رسم معاينة لا يجاوز الألف جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار مع اتباع الإجراءات التالية:
- فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
-على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال شهر.
-فى حالة عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطار طالب الرخصة بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.
- مهلة 3 شهور لإتمام الاشتراطات المطلوبة، بعدها يقوم المركز المختص بإعادة المعاينة.
- منح الترخيص بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
-يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته من اللجنة.