حظر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 التردد على البيوت والعمارات لبيع المنتجات دون الحصول على إذن مسبق من المستهلك.
وتنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك على: "يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقد ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة رقم 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.