حدد قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لثبوت حالات الغش للطلاب أو الشروع فيها وفقا لنص المادة الأولى من القانون والتي نصت على الأتى :-
يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعادلة وفقــًا للنـظام المـصـري دوريـن متتاليين .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
والجدير بالذكر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1 من قانون الاخلال بالامتحانات تنص على مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996 ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .