حدد القانون رقم 194 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي محظورات على الجمعيات الأهلية العمل بها ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، وتسري أحكام هذا القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
(جـ) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
(و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
(ز) منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
(ح) ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
(ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
(ى) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
(ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.