نص قانون رقم 117 لسنة 1983 حول حماية الآثار، على بعض الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية المتمثلة بالمجلس الأعلى للآثار، إذا تم تسجيل العقار واعتباره عقارا أثريا، طبقا للمادة رقم 13، والتى كفلت حق صاحب العقار الأثرى في الحصول على التعويض العادل.
1.عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه خارج البلاد.
2. عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس.
3. عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4.عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص مسبق.
5. التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته.
6. يتحمل المجلس أعمال الصيانة اللازمة للعقار الأثرى.