حددت هيئة التأمين أنه يجوز للزوج صرف معاش شهري عن زوجته بعد وفاتها، ولكن يجب أن يتوافر عدد من الشروط، وحددت الهيئة أنه يجب أن يكون الزواج قائم حتى تاريخ وفاة الزوجة، والحالات التي يمنع فيها من الحصول على معاش زوجته هي أن يكون متزوج من أخرى.
- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.
- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.
- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بـ 100 يوم من تاريخ الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.