حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ضوابط وشروط للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء والتخلص منها.
ونصت المادة (41)، على أن يقوم جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
ووفقا للمادة (42)، تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.
وفى جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبمقتضى المادة 43، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أى تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.
كما تلزم المادة 44، الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التى يصــدرها مجلس إدارة الجهاز.