حدد قانون رقم 26 لسنة 1975 حول الجنسية المصرية، عدة حالات يجوز من خلالها وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية، للراغبين في الحصول عليها، حيث يستهدف القانون وضع قواعد محددة واشتراطات قانونية للحصول على الجنسية، كما تطرق الى الحالات التي يتم بموجبها سحب الجنسية أيضا.
1. لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2. لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر، وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3. لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4. لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد.
5. لكل أجنبى ولد فى مصر ثبت أنه سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
6. لكل أجنبى ولد فى مصر بشرط يكون حسن السلوك محمود السمعة.
7. لكل أجنبى ولد فى مصر ملما باللغة العربية.
8. لكل أجنبى ولد فى مصر له وسيلة مشروعة للكسب.
9.لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة.
10. لكل أجنبى ولد فى مصر، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .