وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عقوبة رادعة للتصدى لظاهرة الكتابة على النقود وتشويهها أو إهانتها، وتصل العقوبة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه.
-تحظر المادة (59) من القانون على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.
-تنص المادة (226) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.