نص قانون الخدمة المدنية، على عدة أحكام لإعارة الموظف بالجهاز الإداري للدولة إلى أي جهة وأخرى ووضع القانون 6 أحكام لإعارة الموظف.
يخضع المعار إداريا إلى الجهة المعار اليها فيما يتعلق بالأشراف والتوجيه والتأديب
عدم جواز ترقية المعار الا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية
تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة
تدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف
تنتهى مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإشراقية بالإعارة
يجب على الموظف العودة إلى الجهة المعار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية