أقر القانون رقم 154 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2009، مجلسان بوزارة التعليم العالي إحدهما معني بالجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية.
وجاءت المادة (18) بالقانون سالف الذكر، لتقضي بأن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى " مجلس الجامعات الخاصة " للجامعات الأهلية يسمى " مجلس الجامعات الأهلية " يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من:
رؤساء الجامعات الخاصة ( بالنسب الجامعات الخاصة )، ورؤساء الجامعات الأهلية ( بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية ) أمين المجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
مستشارى الوزير في الجامعات.
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.
خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم ، يختارهم الوزير.
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ووفقا للمادة القانونية، يصـدر بـتـشـكـيـل كـل من المجلسين قـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون لكـل مجلس من المجلسين أمين يـخـتـاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعـو لحضـور اجـتـمـاعـاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء جالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.