كتب محمود حسين
حدد مشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة، والذى تناقشه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تشكيل مجلس إدارة "المجلس الصحى المصرى". وفى هذا الصدد، تنص المادة (4) من مشروع القانون، على أن يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير المالية.
3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4- وزير الصحة والسكان.
5- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6- رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.
7- مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.
8- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
9 - رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
10 - نقيب أي من النقابات الصحية الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والعلوم الصحية (شعبة العلوم الطبية) على أن يمثل في المجلس فيما يخص شئون نقابته.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بضوابط عمل المجلس وتنظيم اجتماعاته على أن يجاز دعوة الأمين العام لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص في المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية-كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.