الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:12 م

4 حالات يجوز فيها فرض غرامة على صاحب العمل بالقانون الجديد.. اعرفها

4 حالات يجوز فيها فرض غرامة على صاحب العمل بالقانون الجديد.. اعرفها مجلس الشيوخ
السبت، 15 يناير 2022 06:00 ص
نور على

عاقب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، فى المادة (259) منه كل من يخالف الفقرة الثانية من المادة 33 والمواد (35، 36، 37 فقرة 2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

وتلزم الفقرة الثانية من المادة 35 صاحب العمل بقيد اسم العامل الذى يعينه بالجهة الادارية خلال 30 يوم اذا لم يكن حاصلا على شهادة القيد حيث ان القانون يلزم كل من يرغب العمل، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

 

فيما تلزم المادة (35) المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلًا بأن تعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليها تدوين رقم شهادة القيد، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

 

أما المادة (36) فهى تلزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التى يتقاضونها وأن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها وبيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

 

وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة (37) على إلزام المنشاة بإخطار الجهة الإدارية ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

 


print