حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وذلك ضمن مجموعة من الحقوق للمستهلك من حقه أن يتمتع بها.
ونصت المادة 2 من القانون على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع وخاصة:
1. الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
2. الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
4. الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5. الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6. الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
7. الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.
8. الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.