الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:43 م

قانون مواجهة الأوبئة يقضي بمعاقبة أي مسئول حال مخالفة التدابير الموضوعة..اقرأ التفاصيل

قانون مواجهة الأوبئة يقضي بمعاقبة أي مسئول حال مخالفة التدابير الموضوعة..اقرأ التفاصيل ارشيفية
الجمعة، 21 يناير 2022 01:59 م
كتب محمد أبو عوض
منح القانون رقم 152 لسنه 2021 بشأن اجراءات مواجهه الأوبئة والجوائح الصحية، لرئيس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
 
ويتضمن القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين.
 
وأكد القانون، على عقوبة أي مسئول يخالف لجنة إدارة أزمة الأوبئة، وذلك بالمادة السادسة من القانون، والتي جاء نصها كالتالي :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحة".
 
 
ونصت المادة "5" من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر،  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
 
 

print