أيام قليلة تفصلنا عن وضع مجلس النواب كلمته النهائية فى مناقشة وإقرار
اللائحة الداخلية للمجلس، التى انتهى من مناقشة 300 مادة فقط حتى الآن، من أصل 440 مادة هى ما تحتويه اللائحة الجديدة التى أعدتها اللجنة الخاصة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو المجلس عن حزب الوفد، ورغم أن ما تبقى من مواد لم تناقش تبدو فى ظاهر أنها بالأمر اليسير، إلا أن تلك المواد وما يضاف إليها من مواد تم إرجاء مناقشتها، بمثابة مواد ملغومة تحمل فى طياتها صراعًا وخلافات عديدة بين الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات البرلمانية المختلفة.
وتُعد الجلسات العامة للبرلمان المقرر انعقادها بداية الأسبوع المقبل، هى جلسات حسم الألغام الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس، التى برزت الخلافات والجدال الكبير حولها من النواب المستقلين والهيئات البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الهيئات البرلمانية، وتشكيل الائتلافات البرلمانية، وإحالة القوانين لمجلس الدولة بعد مناقشتها من قبل البرلمان.
4 مواد فقط أرجأ المجلس مناقشتها للنهاية
4 مواد حتى الآن قرر مجلس النواب إرجاء مناقشتها، نظرا لأنها مواد جدلية، حيث كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أوصى قبل البدء فى مناقشة مواد اللائحة بترك المواد الخلافية أو الأكثر جدلا إلى نهاية المناقشات.
المواد الأربعة المرجأ التصويت عليها ترتبط جميعها باللجان النوعية بالبرلمان وهى المواد (37) المتعلقة بعدد اللجان النوعية، و(44) المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، و(49) المتعلقة باقتراحات هذه اللجان فى اختصاصاتها وإخطار رئيس المجلس للحكومة بها، وأخيرا المادة (85) المتعلقة أيضا بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية فى شعبة البرلمانات الدولية.
فيما يتعلق بالمادة 37 التى تحدد عدد اللجان النوعية، فإنها تنص على أنها 28 لجنة، وتختلف الأراء حول عدد اللجان، فهناك من يرى من النواب أن عدد 28 لجنة رقم كبير ولا بد من تقليصه، وهناك من يوافق عليها، هذا علاوة على الاختلاف حول اللجان نفسها، والتى من أبرزها لجنة النزاهة والشفافية التى أعلن ائتلاف دعم مصر رفضه لها.
كما أنه يوجد خلاف بين النواب حول دمج أو فصل عدد من اللجان النوعية أو استحداث لجان أخرى.
المادة 44 المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، وذلك لأنها مرتبطة بنص المادة (37) التى تحدد عدد اللجان النوعية.
المادة (49) من مشروع اللائحة التى تم إرجاؤها ترتبط أيضا باللجان النوعية، وكان الدكتور على عبد العال، قد طالب بإحالتها من جديد إلى لجنة إعداد اللائحة لوجود شبهة فى عدم دستوريتها، وتنص هذه المادة على: "لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها، وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.
وأخيرا تأتى المادة (85) من مشروع اللائحة، والتى تم إرجاء مناقشتها لأنها ترتبط بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية والشئون العربية فى شعبة البرلمانات الدولية، ومن البديهى أن يتم إرجاء هذه المادة، حيث أن المجلس لم يقر هذه اللجان النوعية.
وتنص المادة 85 من مشروع اللائحة على: "تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأفريقية وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة.
ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها، ويكون مسؤولا عنها أمام رئيس الشعبة".
6 مواد طالب النواب بإعادة التصويت عليها
مواد طالب النواب باعادة التصويت عليها وقدم عدد منهم بالفعل طلب إلى الدكتور على عبد العال، لإعادة التصويت عليها هى المواد 21، 24، 95، 96 ،97، 178 .
المادة 21 من مشروع اللائحة، وتم التصويت عليها 5 مرات وأقرها رئيس المجلس فى النهاية وتنص على:
"يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الإمكان، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة".
المادة 24 وتنص على: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انقعاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: الوكيلان
ثانيا: رؤساء اللجان النوعية
ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 5 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية.
رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر، ويدعو الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
أما المادة 95 فهى من المواد التى طالب النواب بإعادة التصويت عليها مرة أخرى، وتنص على "مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات نيابية فيما بينهم وفقًا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".
فيما تنص المادة 96 فى مشروع اللائحة على: "يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس".
كما ناقش مجلس النواب، ضمن جلساته المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تختص بتحديد نسبة الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف البرلمانى تحت القبة، والتى اشترطت لتشكيل الائتلاف، أن يكون أعضاؤه 20% على الأقل من مجموع نواب المجلس، وهى النسبة التى أثارت جدلا تحت القبة، حيث يطالب البعض بتقليلها إلى 10% فقط، فى حين يسعى ائتلاف دعم مصر لجعلها 25%، وجاء نص المادة كالتالى: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".
وتأتى المادة 178 من بين المواد الأكثر إثارة للجدل بين النواب والخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة عقب مناقشتها من البرلمان، حيث قاد نواب حملة توقيعات لإعادة التصويت على المادة ورفضها، وجاء نص المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس: "يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".
وكيل المجلس: انتهاء اللائحة الاثنين.. وبيان الحكومة أمام البرلمان يوم 27 مارس الجارى
ننشر جدول أعمال جلسات البرلمان الأحد المقبل لمناقشة مواد اللائحة من 301 إلى 400
مدحت الشريف: بعض النواب يعطون "كروت الحضور" لزملائهم ليصوتوا نيابة عنهم