نص قانون رقم 117لسنة 1983، حول حماية الآثار، على عدد من الاجراءات المتعلقة بالمبانى الأثرية التى تخضع تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار، فعندما يتم تحويل منزل الى مبنى اثرى يترتب على ذلك حزمة من القرارات طبقا لأحكام القانون.
1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه خارج البلاد.
2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3- عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته.
6- للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.