جاء قانون منع تشغيل الأطفال في مصر، حرصا من الدولة على الحفاظ عليهم وضمان حقوقهم، ووضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بعض الضوابط والشروط الشديدة والمحددة لعمالة وتشغيل الأطفال في مصر.
وتضمن المادة رقم 101 من هذا القانون، أبرز تلك الشروط، حيث: "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة".
كما تناول القانون عقوبة تشغيل الأطفال في مصر، أكثر من 6 ساعات، حيث يتم المعاقبة بدفع غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه ولا تقل عن ألف، وفي حال العودة، يتم غلق المنشأة لمدة.
كما نصت المادة 65 على، يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة